Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/02/1959

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1959

Court
تمييز مدني
Number
30/1959
Date
23/02/1959
President
محمود بقاعي
Members
شحاده، عمون
Source
Lebanese University

- مفعول التفريق بين الاعتراض على التخمين المتعلق بالمساحة الزائدة عن الربع المجاني والمطالبة بالتعويض عن الاستملاك لجهة تحديد المحكمة المختصة

-

بما ان الجهة المميزة تدلي بأن القرار الاستئنافي قد

خالف باعطائه صلاحية الحاكم المنفرد اذ ان الدعوى هي اصلا من صلاحية

محكمة الاستئناف لانها اعتراض على تخمين لجنة الاستملاك وفقا للمادة

20 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 ولكن محكمة الاستئناف اعتبرت ان الدعوى

ترمي لا لزام الدولة بدفع التعويض عن كامل قطعة الارض التي استملكتها

وان يكون على مبدأ توجب التعويض اما عن كامل العقار واما عن الربع

المجاني وبالتالي يعود امر النظر فيه للمحاكم العادية وهذا تفسير خاطىء

للقانون لان وزارة الاشغال العامة استصدرت المرسوم رقم 5078 تاريخ

54/5/4 القاضي بتصديق تخطيط توسيع طريق بيروت - صيدا

وان مساحة العقار كاملة تبلغ 806 امتار مربعة ويكون الربع المجاني

201,50 مترا مربعا والمساحة الزائدة عن الربع 53 مترا مربعا

وان لجنة الاستملاك نظمت محضر التخمين رقم 70 وقررت التعويض للمميز

عليه على اساس 37 ليرة لبنانية للمتر وقبل المميز عليه بهذا التخمين

ووقع المحضر وقبض المبلغ دون ادنى تحفظ وكان على المميز عليه ان يتقدم

باعتراضه على التخمين لمحكمة الاستئناف لا للحاكم المنفرد وعليه يكون

الحكم المطعون فيه مستوجبا النقض

بما ان دعوى المدعي ليست اعتراضا على مقدار التعويض الذي اقر له بناء

على مرسوم 54/5/4 ذلك التعويض الذي تناول ما زاد عن ربع المساحة

المستملكة بل ترمي الى المطالبة ببدل كل هذه المساحة وبالتعويض عما

اقتطع من عقاره بناء للمرسوم الثاني الصادر في 55/12/30 والذي مما لا

جدل فيه لم تلحقه المعاملات القانونية من تخمين وتبليغ قبل تنفيذه

فتكون محكمة الاستئناف على حق في الاحتفاظ بصلاحيتهاويقتضي بالتالي

ردسبب النقض الاول

- حق محكمة الاستئناف بتقدير فتح المحاكمة

-

حيث ان الجهة

المميزة تدلي بانها طلبت فتح المحاكمة ولكن محكمة الاستئناف لم ترد

على هذا الطلب ولم يتعرض الحكم المطعون فيه لهذه النقطة لا من قريب

ولا من بعيد ويكون خالف المادة 4 من الاصول المدنية واستوجب النقض

بما ان امر فتح المحاكمة اجابة لطلب احد الفرقاء يعود الى تقدير

المحكمة

- مفعول القبول لمحضر التخمين وقبض التعويض لجهة تحديد مرسوم الاستملاك الواجب تطبيقه

-

حيث ان المميزة تدلي ان مرسوم الاستملاك

رقم 5078 صدر بتاريخ 8 ايار سنة 1954 اى قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم

4 المعروف بقانون الاستملاك الجديد الذي صدر بتاريخ 30 تشرين الثاني

سنة 1954 وقد قبل المميز عليه بمحضر التخمين وقبض المبلغ المقرر له

بتاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1954 اي قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 4

وهكذا تكون كافة معاملات الاستملاك قد تمت بموجب المرسوم 5078 قبل

صدور المرسوم رقم 4

بما انه ثابت باقوال المدعي ان التخمين والقبول به ودفع التعويض جرت

قبل صدور مرسوم الاستملاك الاضافي

وبما انه كان على محكمة الاستئناف والقاضي البدائي ان لم ياخذا

بالتاريخ الذي قالت به المميزة والذي يتحتم معه العمل باحكام القرار 54

المتعلق بالاستملاك ان تتحقق من ان تلك المعاملات اى التخمين وابلاغه

لم تحصل قبل صدور المرسوم رقم 4 الصادر في 54/11/30 والمتعلق بالاستملاك

وبما ان قرار محكمة الاستئناف مستوجب النقض بسبب مخالفته القانون

والافتقار الى اساس قانوني لجهة العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 4

تاريخ 54/11/30 مما يقتضي معه نشر الدعوى

- الطبيعة القانونية للفائدة في تعويض الاستملاك ومعدلها وبدء سريانها

-

حيث ان المميزة تدلي بان محكمة الاستئناف قد خالفت

القانون اذ ان فائدة التعويض لا تسري مالم يكن هذا التعويض قد صفي وعدد

نهائيا وللفائدة عن تعويض الاستملاك صفة التعويض الاضافي فمعدلها ليس

المعدل القانوني كما انها لا تسري منذ تقديم المذكرة التمهيدية بل من

تاريخ صدور الحكم القاضي بتحديد التعويض ويكون الحكم قد خالف القانون

ايضا ويتوجب نقضه

بما ان المحكمة بالنظر للمدة التي مضت بين الاستملاكين وللتحسين الذي

طرأ على قسم العقار الباقي بعد الاستملاك الاول وللسعر المحدد في

التخمين الاول ترى ان المتر المربع من المساحة المتوجب عليها التعويض

يعادل بتاريخ المذكرة التمهيدية الواقع في 15 ايلول سنة 956 مئة ليرة

لبنانية

بما انه يتوجب للمميز عليه تعويض اضافي عن البدل المستحق له عن تلك

الامتار تقدره المحكمة بخمسة بالمئة سنويا من تاريخ المذكرة التمهيدية