Court of Cassation, civil chamber 02/01/1983
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1983
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/1983
- Date
- 02/01/1983
- President
- سميح فياض
- Members
- سابا، شحاده
- Source
- Lebanese University
- شروط اكتساب ملكية الاراضي الاميرية
-
وحيث من العودة لتقرير الخبير' والافادة
العقارية العائدة لهذه العقارات ' وافادات الشهود المستمعين لديه'
وافادات الشهود المستمعين لدى محكمة الاستئناف يتضح ان هذه العقارات
هي صخرية فيها اشجار السنديان والعفص وانها منذ عشرات السنين' اي من
عهد والد المدعي ثم في عهده من بعده كانت تحت يد الوالد وبتصرفه ثم
بتصرف المدعي يدفع عنها اجرة النطارة واقيم فيها اتون كلسي في سنة 1945
اي قبل مسحها بنحو عشر سنوات استعملت اغصان الشجر لطبخ الكلس فيه وهي
محاطة بعقارات مماثلة نوعا في محتوياتها لما تحتويه العقارات موضوع
الدعوى وقد مسحت على انها داخلة بالملكية الخاصة لبعض الاشخاص فلم
تكن ملكا خاصا للدولة' مما ينم كفاية على انها كانت باستثمار المدعي
ووالده من قبله على الوجه المبين
وحيث ان هذا الاستثمار على الوجه المذكور والمتوافق مع طبيعة محتواها
يفي بغرض النص الوارد في المادة 260 من القرار 3339' كون الشارع نفسه
في قانون الغابات تاريخ 1949/01/07 قد صنف الغابات انواعا وجعل منها
الغابات ملك الافراد مانعا عليهم قلع الشجر منها او كسرها الا بترخيص
خاص من مصلحة الغابات والتي لها حق رفض الترخيص ان توفرت الحالات
المعددة في المادة 71 من القانون المذكور
وحيث بالتالي تكون دعوى المدعي في محلها ويقتضي الحكم بملكية العقارات
المدعي بها