Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/1983

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1983

Court
تمييز مدني
Number
12/1983
Date
28/06/1983
President
روبير غانم
Members
معوشي، زيادة
Source
Lebanese University

- تحديد تاريخ سريان الفائدة على الحساب الجاري

-

وبما انه تبين من اوراق الدعوى ان

الحساب قد اقفل وصفي في يوم 1964/02/11 فانه يقتضي الحكم بالمبلغ

المحكوم به بداية وتعديل ذلك الحكم بجعل مبدأ سريان الفائدة اعتبارا من

تاريخ 1964/02/11 بدلا من 1968/02/10 ورد ما ورد في طلب المميز بنك مصر

لبنان من ان الوقف والتنفيذ لم يحصلا الا بالتاريخ الاخير لمخالفة ذلك

لاحكام المادة 305 من قانون التجارة

وبما ان طلب السيد الغنيم الحكم له بالفائدة تضاف على الاصل كل 3 اشهر

عملا بالقاعدة المتبعة في الحسابات الجارية المصرفية مخالف للقانون

بعد ان اقفل وصفي الحساب وبوسع السيد الغنيم اقامة دعوى على حدة

للمطالبة بالفائدة اذا توفرت الشروط القانونية لتلك الدعوى ولذا يقتضي

رد هذا الطلب بوضعه الحاضر لوقوعه في غير محله القانوني