Court of Cassation, civil chamber 28/06/1983
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1983
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/1983
- Date
- 28/06/1983
- President
- روبير غانم
- Members
- معوشي، زيادة
- Source
- Lebanese University
- تحديد تاريخ سريان الفائدة على الحساب الجاري
-
وبما انه تبين من اوراق الدعوى ان
الحساب قد اقفل وصفي في يوم 1964/02/11 فانه يقتضي الحكم بالمبلغ
المحكوم به بداية وتعديل ذلك الحكم بجعل مبدأ سريان الفائدة اعتبارا من
تاريخ 1964/02/11 بدلا من 1968/02/10 ورد ما ورد في طلب المميز بنك مصر
لبنان من ان الوقف والتنفيذ لم يحصلا الا بالتاريخ الاخير لمخالفة ذلك
لاحكام المادة 305 من قانون التجارة
وبما ان طلب السيد الغنيم الحكم له بالفائدة تضاف على الاصل كل 3 اشهر
عملا بالقاعدة المتبعة في الحسابات الجارية المصرفية مخالف للقانون
بعد ان اقفل وصفي الحساب وبوسع السيد الغنيم اقامة دعوى على حدة
للمطالبة بالفائدة اذا توفرت الشروط القانونية لتلك الدعوى ولذا يقتضي
رد هذا الطلب بوضعه الحاضر لوقوعه في غير محله القانوني