Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/09/1954

تمييز مدني حكم رقم : 97 /1954

Court
تمييز مدني
Number
97/1954
Date
08/09/1954
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- اثر قوة القضية المحكمة الناتجة عن حكم جزائي صادر عن القاضي المنفرد الجزائي على الدعوى الجزائية المقامة بذات الجرم امام اللجنة الجمركية

-

بما ان المميز يعيب على القرار المطعون فيه مخالفته

للقانون بقضائه الدعوى مرة ثانية غير عابيء بقوة القضية المحكمة الناجمة

عن الحكم الجزائي الذي قضى بتبرئته من جرم الشتم المسند اليه

وبما انه تبين من محضر الضبط رقم /136/ ومن اسباب القرار المميز ان

مستدعي التمييز قد وجه بتاريخ 15 حزيران سنة 1951 الى موظفي الجمرك

عبارة تحقيرية اثناء قيامهم بوظيفتهم

وبما ان الحاكم المنفرد في بيروت قضى بتاريخ 26 حزيران سنة 1952 بتبرئة

المستدعي من جرم اهانة رجال الجمرك لعدم الثبوت وقد تصدق حكمه استئنافا

واصبح مبرما

وبما ان جريمة الشتم والتحقير هي نفس جريمة الاهانة وهذه العبارات

مترادفة والتبرئة من احداها هي تبرئة من الاخرى

وبما انه طالما ان المستدعي قد حكم ببراءته جزائيا من ذات الجرم المسند

اليه فلم يعد من الجائز ملاحقته بذات الجرم ثانية امام اللجنة الجمركية

وبما ان اللجنة الجمركية خالفت احكام المادة /182/ من قانون العقوبات

والمادتين /444/ و/450/ من الاصول المدنية بمحاكمة مستدعي التمييز ثانية

بذات الفعل وبالحكم عليه بالجزاء النقدي فقرارها يستلزم النقض دونما

حاجة للبت بالسبب التمييزي الثاني