Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/1950

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1950

Court
تمييز مدني
Number
7/1950
Date
20/12/1950
President
بدري المعوشي
Members
عيس الخوري، البقاعي
Source
Lebanese University

- حقوق مستأجر العقار المستملك اذا كانت معاملة الاستملاك بدأت في ظل القانون العثماني

-

وبما ان محكمة الاستئناف

اعتبرت في حكمها المميزان معاملة الاسستملاك تمت تحت ظل القانون

العثماني وما تم في عهد المرسوم الاشتراعي رقم 45 انما كان للاتفاق على

الثمن وهو تتمة للمعاملات المنتهية السابقة وان القانون المعمول به

بتاريخ الاستملاك عام 925 لا يعطي للمستأجر او لشاغل العقار اى حق بطلب

التعويض وقضت بالنتيجة بتصديق الحكم البدائي القاضي برد الدعوى

ً وبما ان المادة 14 نصت ان هذا القانون تجري احكامه بالدعاوى التي صار

تأدية بدلاتها ولم يقع فراغ او تفرغ بخصوصها بسبب وقوع اختلاف واعتراض

بالدعاوى التي لم تحول للجنة التحكم ... اما الخصومات التي سبق صدور

قرارات بشأنها من المحكمة فهي مستثناة من حكم هذه المادة

وبما انه يتبين من نصوص هذه المواد ان الاستملاك لا يعتبر منتهيا وتاما

اذا لم يحصل اتفاق حبي على الثمن كما هو الحال في القضية حتى صدور

المرسوم الاشتراعي رقم 45 - الا بعد صدور حكم نهائي من محكمة الحقوق قاض

بقانونية المعاملات وبالتصديق على الورقة الحكمية وبتسجيلها من جانب

المحكمة

وبما انه في ظل قانون سنة 329 لم يحصل اي اتفاق حبي على الثمن بين

المستملك وبين المالك السيد بيضون فكان يقتضي في هذه الحالة مراجعة

محكمة الحقوق بمقتضى المادة 6 واستحصال حكم نهائي بقانونية المعاملات

وبالتصديق على الورقة الحكمية ووجوب تسجيلها من شأنها نقل الملكية

والغاء عقود الايجار القائمة عليها

وبما ان هذه المعاملة الجوهرية لم تجر فلا تعتبر معاملة الاستملاك تامة

او منتهية في ظل قانون سنة 1329 العثماني ويعتبر ان المميز عليه لم يزل

مالكا حتى بعد صدور المرسوم الاشتراعي رقم 45 بتاريخ تشرين الاول سنة

932 الذي فتح للمستأجرين حقا بالتعويض في مادته ال7 فيستفيد من هذا

الحق من وجد مستأجرا قبل هذا التاريخ وظل مستأجر حتى حصول الاستملاك

فيما لو توافرت عنده شروط هذه المادة

وبما ان معاملة الاتفاق الحبي انما جرت سنة 1946

وبما ان محضر الاتفاق له شأن الصك النافذ ويعد بمثابة عقد رسمي للتفرغ

في مقتضاه انتقلت الملكية بصورة قانونية من المالك السيد بيضون الى

البلدية ونشأ حق التعويض للمستأجر

وبما ان القانون الواجب تطبيقه والحالة هذه في علاقات المستأجر

بالمستملك والمؤجر هو قانون الاستملاك الاخير الذي تم الاستملاك في ظله

في مادته السابعة التي فتحت للمستأجر المقيم في المأجور عند دخولها

موضع التنفيذ حقا جديدا فيما لو توافرت فيه شروط هذه المادة

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان القانون المعمول هو قانون تاريخ

الاستملاك الحاصل في سنة 925 وانه لا يعطي المستأجر او شاغل العقار اى

حق بطلب التعويض قد خالفت احكام القانون وعرضت حكمها للنقض