Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/10/1969

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1969

Court
تمييز مدني
Number
36/1969
Date
15/10/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- في الصفة وصحة الخصومة وشروطهما لمثول البلدية في المحاكمة البدائية والمحاكمة الاستئنافية وامكانية الادلاء بها لاول مرة تمييزا

-

وبما ان اجتهاد هذه

المحكمة سار على اعتبار ان المادة 76 من قانون البلديات اوجبت على

البلدية قبل اقامة اية دعوى الاستحصال على ترخيص من القائمقام التابعة

له وان ما قصده القانون بالبلدية هو المجلس البلدي لا رئيس البلدية

وذلك لورود نص المادة 76 في سياق النصوص المتعلقة بصلاحيات المجلس

البلدي من جهة ولان السلطة التقريرية في البلدية يمارسها المجلس البلدي

لا رئيس البلدية من جهة اخرى ولان المادة 79 عندما رتبت مسؤولية على

مخالفة المادة 76 نصت صراحة على ان من يتحمل هذه المسؤولية هم اعضاء

المجلس البلدي )قرار هذه المحكمة تاريخ 1968/06/26 بدعوى قزي على بلدية

صيدا(

وبما ان المادة 76 من قانون البلديات اخضعت قرار المجلس البلدي

لترخيص من القائمقام وقد سار ايضا اجتهاد هذه المحكمة على اعتبار ان

ورود ذكر القائمقام في النص المذكور لا يعني ان قرارات البلديات

الواقعة في مركز المحافظات معفاة من هذا الترخيص وذلك من جهة لان

المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تنظر بالمحافظ صلاحية القائمقام

في القضاء المركزي ومن جهة ثانية لان لا مبرر للتفريق في هذا المجال بين

البلديات في الاقضية والبلديات في مراكز المحافظات وان ما قصده نص

المادة 76 هو اذا القائمقام او السلطة التي تمارس صلاحياته اي المحافظ

في الاقضية المركزية.

وبما ان القرار البلدي وترخيص سلطة الوصاية لازمان ليس فقط عندما تدعي

البلدية بداية فحسب بل عندما تستأنف الاحكام الصادرة ضدها

وبما ان الحصول على قرار من المجلس البلدي عند تقديم الاستئناف وعلى

ترخيص من المحافظ الذي يمارس في قضاء صيدا صلاحية القائمقام من

المعاملات الجوهرية التي يؤدي عدم القيام بها الى اعتبار الاستئناف

مردودا اذ يكون مقدما من غير ذي صفة

وبما ان مسألة الصفة وصحة الخصومة تتعلق بالانتظام العام ويصح بالتالي

اثارتها لاول مرة تمييزا كما ان للمحكمة ان تثيرها عفوا وفي كل طور من

اطوار المحاكمة.