Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 505

المادة 505 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 505

ان الحكم باعلان الافلاس يكون مسقطا للاجل بالنظر الى المفلس وحده دون شركائه في الموجب وان يكن ذلك في مصلحة دائنيه الحاصلين على تأمين.

ولحاملي السندات المقرونة بمكافأة عند الايفاء ان يبرزوها حالا في التفليسة كما جاء في باب الصلح الاحتياطي.

المادة 505 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/505/