Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/01/1962

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1962

Court
تمييز مدني
Number
3/1962
Date
10/01/1962
President
خليل جريج
Members
ابو خير، فران
Source
Lebanese University

- مفعول تشويه المحكمة لمعنى العقد الصريح لجهة الحكم بثبوت تلازم الدين لعقد التأمين

-

وحيث ان العقد وضع امام مأمور رسمي

وهو يفترض ان تكون عناصره والوقائع الواردة فيه حصلت بتاريخ وضعه بحيث

كونت عقدا واحدا هو العقد المنازع فيه الذي لا يتضمن اية اشارة الى

عقد دين سابق وحيث ان ملازمة الدين لعقد التأمين تكون بحكم الثابتة ما

لم يقم الدليل على العكس

وحيث ان محكمة الاستئناف بقولها ان ملازمة الدين لعقد التأمين غير

ثابتة من مندجات العقد تكون شوهت معنى العقد الصريح وجعلت قرارها

لهذه الجهة مفتقرا الى اساس قانوني فاستوجب النقض لهذه الناحية

وحيث ان محكمة الاستئناف بقولها بعدم ثبوت ملازمة المدين للعقد شوهت

معنى العقد الصريح

- مفهوم التنازل عن قاعدة ان عبء الاثبات على المدعي

-

وحيث ان عرض المستانف البينة الشخصية لاثبات التلازم بين الدين

والعقد اي حصولهما بتاريخ واحد جاء بصورة استطرادية هو يعتبر اقرارا منه

بصحة النظرية التي اعتمدتها محكمة الاستئناف في قرارها وهو على كل لا

ينطوي على تنازل عن تمسكه بمخالفة القاعدة الاصلية القائلة بان الاثبات

على من يدعي

وحيث ان قرار محكمة الاستئناف بابطال عقد التأمين بدون ان تثبت الجهة

المستأنف عليها اي وكيل التفليسة عكس مضمون الصك الصريح يكون قد اخطأ

بتطبيقها المادة 507 من قانون التجارة على الوقائع الراهنة في الدعوى

فاستحق النقض .