Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 401

المادة 401 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 401

مادة 401: على انه يجوز للمتداعين او لمحاميهم ان يقدموا للمحكمة في خلال الثلاثة الايام التي تلي ختام المناقشات مذكرة واحدة خطية لاستكمال بعض النقاط او تصحيحهاو ويجب ان تقدم هذه المذكرة بواسطة قلم المحكمة وان تودع منها نسختان على الاقل يبلغ القلم احداها الى الخصم بلا ابطاء, ويعطى الخصم ثلاثة ايام للرد عليها

المادة 401 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/401/