Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/07/1968

تمييز مدني حكم رقم : 42 /1968

Court
تمييز مدني
Number
42/1968
Date
25/07/1968
President
كبريال بيضا
Members
لطفي، فياض
Source
Lebanese University

- مدى حق الوارث بأن يضم لتصرفه المكسب للملكية مدة تصرف مورثه.

-

وبما انه اذا كان للوارث ان يضم لتصرفه مدة تصرف مورثه عملا بالمادة

258 من القرار 3339 باعتبار ان الحيازة تنقل بفعل الوفاة من المورث

للوارث وذلك بحكم النص وباعتبارها تؤدي للتملك بالتقادم وتخول الوارث

الاستناد اليها لاقامة الدعاوى التصرفية حين اللزوم فانها اسوة بكامل

الحقوق الارثية لا ينتقل للوارث منها سوى ما يعادل حصته الارثية ما دام

لم يكتسب الملكية بفعل تصرفه المستقل عن تصرف والده او مورثه وليس له

حتى تمثيل باقي الورثة بهذا الشأن ولو قصد ذلك عملا بالمادة 76/75

موجبات

وبما ان ذهاب المحكمة خلافا ذلك فيه مخالفة لاحكام القانون او تلك

النصوص يستوجب النقض .