Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/12/1970

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1970

Court
تمييز مدني
Number
36/1970
Date
15/12/1970
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، شدياق
Source
Lebanese University

- حق محكمة التمييز بمراقبة الوصف القانوني للوقائع والتكييف الذي قررته محكمة الاساس للعقود موضوع النزاع.

-

بما

ان محكمة الاستئناف لم تبحث ببنود عقد الضمان الجاري بين الجهة وبين

المضمون بصورة خاصة انما عمدت الى بحث احكام الضمان بصورة عامة على

ضوء القانون اللبناني والمبادىء العامة حيث استخلصت منهما الاساس

الذي بنت عليه نظريتها المستمدة من مبدأ التعاقد لمصلحة الغير فلا يمكن

والحالة هذه مجاراة الجهة المميز عليها بالقول ان المحكمة فسرت عقد

الضمان ونية المتعاقدين فيه بسلطانها المطلق الذي لا يخضع لرقابة محكمة

التمييز من هذه الجهة هذا مع العلم بان المحكمة التمييز الحق بمراقبة

الوصف القانوني المعطى للوقائع من قبل محكمة الاساس والتكييف الذي

قررته للعقود التي يستند اليها النزاع وذلك توصلا لتطبيق احكام القانون

الصحيحة في هذا الشأن مما يوجب رد ما ادلت به الجهة المميز عليها بهذا

الصدد.

- مفعول عقد الضمان لجهة امكانية المتضرر اقامة الدعوى المباشرة بوجه شركة الضمان ضامنة السيارة الصادمة.

-

وبما ان

المسألة الواجب حلها هنا هي معرفة ما اذا كان يجوز للمتضرر اي الجهة

المميز عليها ان تقيم دعوى مباشرة ضد الجهة المميزة ضامنة السيارة

الصادمة العائدة للسيدة ماري نعيمة ام لا وبمعنى اخر هل ان عقد الضمان

ينشيء حقوقا لمصلحة الغير

وبما انه تجدر الاشارة بادىء ذي بدء بان القانون اللبناني قد عالج هذه

النقطة القانونية بنصوص صريحة اذ ان المادة 950 م.ع تنص بان عقد

الضمان لا ينشيء موجبا الا بين الضامن والمضمون ولا تشذ عن ذلك الا اذا

تضمن هذاالعقد تعاقدا لمصلحة الغير فيكون عندئذ حق المتضرر ناشئا عن

العقد كما تقتضيه احكام المادة 961 منه.

وبما ان عقد الضمان الجاري بين الشركة المميزة وبين ماري نعيمه صاحبة

السيارة المضمونة لا يتضمن نصا صريحا بان المستفيد منه هو شخص ثالث

غير المضمون اي ماري بالذات كما لا خلاف عليه بين الفريقين فلا يصح

اذا الاستناد الى مبدأ التعاقد لمصلحة الغير طالما ان عقد الضمان لا

يشير صراحة الى هذا الغير.

وبما ان التشريع الحديث في فرنسا فسح المجال للمتضرر في اقامة دعوى

مباشرة ضد شركة الضمان ادخل تعديلا في القانون الفرنسي بان اوجد نصا

صريحا اجاز بمقتضاه للمتضرر اقامة دعوى مباشرة على شركة الضمان وهذا ما

يجعل الدعوى المباشرة مسندة الى نص وليس الى مبدأ نظرية التعاقد

لمصلحة الغير.

وبماان المادة 227 و231 م.ع تفترضان ايضا وجود نص صريح في العقد يصح

التعاقد لمضلحة الغير وبذلك هما متفقان مع المادتين 950 و961 منه من

هذه.