Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/12/1970

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1970

Court
تمييز مدني
Number
35/1970
Date
08/12/1970
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، شدياق
Source
Lebanese University

- في وجوب ابلاغ المذكرة الى الخصم للاطلاع وممارسة حق الدفاع

-

وحيث

انه من الثابت باوراق الدعوى ان المميز عليه قدم بتاريخ 1970/03/07 اي

بعد ختام المحاكمة بثلاثة ايام امام المحكمة الاستئنافية مذكرة من عشرين

صفحة جوابا على لائحة المميز المقدمة ردا على استئناف الخصم

وحيث انه من الثابت ايضا بان هذه المذكرة لم تبلغ من المميز ولم ترسل

نسخة عنها وان المحكمة الاستئنافية اصدرت قرارها المطعون فيه قبل

التثبت من ارسال نسخة المذكرة والتثبت من ابلاغها اصولا وانقضاء مهلة

الجواب عملا باحكام المادة 401 مدنية التي تنص )على انه يجوز

للمتداعين او لمحاميهم ان يقدموا للمحكمة خلال الثلاثة الايام التي تلي

ختام المناقشات مذكرة واحدة خطية لاستكمال بعض النقاط او تصحيحها ويجب

ان تقدم هذه المذكرة بواسطة المحكمة وان تودع منها نسختان على الاقل

يبلغ القلم احدهما الى الخصم بلا ايفاء ويعطي ثلاثة ايام للرد عليها

وحيث ان محكمة الاستئناف وقد اصدرت قرارها المطعون فيه دون مراعاة

احكام المادة 401 المذكورة تكون خالفت القانون لانها لم تمكن المميز من

ممارسة حق الدفاع وعرضت بالتالي قرارها للنقض .

- في واجب المحكمة الاطلاع على اوراق الدعوى ومستنداتها

-

وحيث ان محكمة

الاستئناف ولو لم تشر الى المذكرة في قرارها فلا يشكل هذا دليلا على

انها لم تطلع عليها ذلك لان عدم الاشارة صراحة الى المذكرة في القرار لا

يعني ان المحكمة لم تطلع عليها لاسيما وان من واجب اكماله والمفروض

بها ان تطلع على جميع اوراق الدعوى ومستنداتها وان لا تفقد واحدا منها.