Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/02/1967

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1967

Court
تمييز مدني
Number
5/1967
Date
15/02/1967
President
امين طليع
Members
حاتم، فران
Source
Lebanese University

- استقلال لجنة الاستملاك عن الادارة لجهة وجوب ابلاغها مصلحة التعمير قرارها لبدء سريان مهلة الاستئناف

-

بما ان المادة 14 من قانون

1956/04/09 فقرتها السادسة تنص على ان لجنة الاستملاك تبلغ قرارها الى

رئيس المصلحة والى اصحاب العلاقة ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ الكشف

وتنص الفقرة السابقة على ان قرار لجنة الاستملاك يخضع للاستئناف فقط

في مدة اسبوع

وبما انه يستفاد من هذا النص ان تبليغ ادارة التعمير هو معاملة جوهرية

كتبليغ مالك العقار المستملك طالما يترتب على هذا التبليغ نتائج

قانونية لبدء مهلة الاستئناف من قبل الفريقين

وبما ان لجنة الاستملاك المفروض عليها ان تقوم بتبليغ ادارة التعمير

تعتبر والحالة هذه مستقلة عنها لجهة التبليغ ولا تخضع بالتالي لامرة

الادارة لهذه الجهة

وبما ان معاملة الاستملاك تكون والحالة ما تقدم غير منتهية وينبغي لاجل

اتمامها ان تقوم لجنة الاستملاك بمعاملة التبليغ

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان لجنة الاستملاك تعمل تحت امرة

ادارة التعمير وانها مسؤولة بالتالي عن اهمال اللجنة القيام بالتبليغ

الذي تفرضه المادة 14 المذكورة ويرفع يدها على الدعوى لاعتبارها

الاستملاك غير مباشر تكون قد خالفت احكام المادة 14 من قانون

1956/04/09 وعرضت قرارها للنقض