Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/1970

تمييز مدني حكم رقم : 81 /1970

Court
تمييز مدني
Number
81/1970
Date
30/06/1970
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، خيرالله
Source
Lebanese University

- مدى توفر شروط القضية المحكمة عند اختلاف موضوع الدعوى المقامة لدى مجلس شورى الدولة والدعوى المقامة لدى القضاء العدلي

-

حيث ان الدولة تدلي بان القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة

بتاريخ 24 تشرين الثاني سنة 965 بالدعوى التي كانت عالقة بين الفريقين

يحول دون سماع الدعوى الحاضرة.

وحيث ان الدعوى السابقة المقامة من جان تويني ضد الدولة والتي صدر بها

قرار مجلس الشورى بتاريخ 24 تشرين الثاني سنة 965 كانت ترمي الى

مطالبة الدولة بالتعويض لتأخرها بتعيينه في حين ان الدعوى الحاضرة ترمي

الى ابطال سند التحصيل الذي اوجب على جان تويي دفع مبلغ خمس وعشرين

الف ليرة الذي اعطى له كمنحة لتخصصه في الخارج

وحيث انه ما دام ان موضوعي الدعويين يختلفان عن بعضهما البعض فلا يكون

هنالك قضية محكمة تحول دون سماع هذه الدعوى عملا بالمادة 304 مدنية

وحيث ان الدولة تدلي في جهة اخرى بالقضية المحكمة الناجمة عن قرار مجلس

الشورى بالدعوى التي كانت متكونة بين الفريقين والمؤرخ في 3/12/962

والذي يحول بنظرها دون سماع الدعوى الحالية

وحيث ان الدعوى المقامة امام مجلس الشورى والمقدمة بقرار 3/12/962

كانت تدور حول بدء مدة الخمس سنوات التي يجب على المتخصص ان يقضيها

بعد عودته في خدمة الدولة في حين ان الدعوى الحالية ترمي الى الطعن بامر

التحصيل والقول بان جان تويني هو بحل من توجب اعادة مبلغ المنحة

بالاستناد الى الفقرة الرابعة من المرسوم رقم 9394 تاريخ 30 ايار سنة

955

وحيث ان موضوع الدعويين مختلف بالواحدة عن الاخرى فلا قضية محكمة

بالتالي تحول دون سماع هذه الدعوى لفقدان عناصر القضية المحكمة.

- مفهوم موجبات التعهد الذي يوقعه الشخص الذي حصل على منحة للتخصص بالخارج ونتيجة اخلاله الجزئي بالتعهد المذكور

-

وحيث ان

الفقرة 4 من المادة 12 من المرسوم التنظيمي رقم 9394 تاريخ 30/5/955 تنص

بان على الموفد للتخصص ان يوقع تعهدا يكفل اولياؤه بان يعيد المبالغ

التي يكون قد تقاضاها اذا رفض العمل بعد عودته في دوائر الدولة او

انقطع عنه قبل انقضاء خمس سنوات على انه يعتبر طليقا من هذا القيد اذا

لم يعين في وظيفة عامة بعد انتهاء مدة تخصصه بستة اشهر.

وحيث ان جان تويني يعتبر نفسه طليقا من احكام المرسوم المذكور لانه لم

يعين في وظيفة عامة بعد انتهاء مدة تخصصه بستة اشهر.

وحيث ان جان تويني لم يعين بالواقع في دوائر الدولة الا في 23 حزيران

سنة 958 وكان سبق له ان وضع نفسه تحت تصرف الادارة في 27/9/957 ولكن

بقبوله وظيفة عامة بعد مهلة الستة اشهر بدون اي تحفظ يكون قد قبل بالعمل

طيلة الخمس سنوات وخضع وبالتالي لشروط المادة 12 المنوه عنها

وحيث ما يؤيد ذلك هو موقف جان تويني بالذات الذي تقدم بمراجعة لدى

مجلس شورى الدولة طالبا اعتبار ان مدة الخمس سنوات تبدأ من تاريخ

حصوله على شهادة التخصص والا من تاريخ عودته الى لبنان ثم تقدم بمراجعة

اخرى امام مجلس الشورى مطالبا الدولة بتعويض لانه لم يتعين بمهلة

الستة اشهر.

وحيث ان جان تويني في هاتين المراجعتين لم يعتبر نفسه طليقا من احكام

المرسوم 9394 بل كان يطلب تطبيق احكامه مما يسوق الدليل الحازم بانه

عندما قبل الوظيفة العامة بعد مهلة ستة اشهر من تخصصه بدون اي تحفظ يكون

قد رضي بان يخضع لشروط احكام هذا المرسوم

حيث ان جان تويني عمل لدى الدولة في وظيفة عامة مدة خمس سنوات الا

خمسة وعشرين يوما فقط ويكون التعهد الذي الزمه بالعمل خمس سنوات قد

نفذه باكثريته ولم يخل بموجبه الا لفترة قصيرة مقدارها خمسة وعشرون يوما

ان استعادة المنحة ممن اخل بشروط المرسوم 9394 هو بمثابة بند جزائي لمن

يخل بشروط التعهد

وحيث انه يعود للقاضي ان ينقص البدل المعين في البند الجزائي اذا كان

قد نفذ حسم من الموجب الاصلي.

وحيث ان هذه المحكمة بالنظر لظروف القضية ولحسن نية المميز عليه ترى

تحميله هذا الاخير مبلغ خمسماية ليرة ل. من اصل المنحة وقدرها خمس

وعشرون الف ليرة

وحيث ان الحكم البدائي المستأنف يستلزم الفسخ والحكم مجددا بابطال امر

التحصيل المعترض عليه بما زاد عن الخمسماية ليرة التي يتوجب على

المميز عليه اعادتها للدولة.