Court of Cassation, civil chamber 30/06/1970
تمييز مدني حكم رقم : 81 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 81/1970
- Date
- 30/06/1970
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- ناصيف، خيرالله
- Source
- Lebanese University
- مدى توفر شروط القضية المحكمة عند اختلاف موضوع الدعوى المقامة لدى مجلس شورى الدولة والدعوى المقامة لدى القضاء العدلي
-
حيث ان الدولة تدلي بان القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة
بتاريخ 24 تشرين الثاني سنة 965 بالدعوى التي كانت عالقة بين الفريقين
يحول دون سماع الدعوى الحاضرة.
وحيث ان الدعوى السابقة المقامة من جان تويني ضد الدولة والتي صدر بها
قرار مجلس الشورى بتاريخ 24 تشرين الثاني سنة 965 كانت ترمي الى
مطالبة الدولة بالتعويض لتأخرها بتعيينه في حين ان الدعوى الحاضرة ترمي
الى ابطال سند التحصيل الذي اوجب على جان تويي دفع مبلغ خمس وعشرين
الف ليرة الذي اعطى له كمنحة لتخصصه في الخارج
وحيث انه ما دام ان موضوعي الدعويين يختلفان عن بعضهما البعض فلا يكون
هنالك قضية محكمة تحول دون سماع هذه الدعوى عملا بالمادة 304 مدنية
وحيث ان الدولة تدلي في جهة اخرى بالقضية المحكمة الناجمة عن قرار مجلس
الشورى بالدعوى التي كانت متكونة بين الفريقين والمؤرخ في 3/12/962
والذي يحول بنظرها دون سماع الدعوى الحالية
وحيث ان الدعوى المقامة امام مجلس الشورى والمقدمة بقرار 3/12/962
كانت تدور حول بدء مدة الخمس سنوات التي يجب على المتخصص ان يقضيها
بعد عودته في خدمة الدولة في حين ان الدعوى الحالية ترمي الى الطعن بامر
التحصيل والقول بان جان تويني هو بحل من توجب اعادة مبلغ المنحة
بالاستناد الى الفقرة الرابعة من المرسوم رقم 9394 تاريخ 30 ايار سنة
955
وحيث ان موضوع الدعويين مختلف بالواحدة عن الاخرى فلا قضية محكمة
بالتالي تحول دون سماع هذه الدعوى لفقدان عناصر القضية المحكمة.
- مفهوم موجبات التعهد الذي يوقعه الشخص الذي حصل على منحة للتخصص بالخارج ونتيجة اخلاله الجزئي بالتعهد المذكور
-
وحيث ان
الفقرة 4 من المادة 12 من المرسوم التنظيمي رقم 9394 تاريخ 30/5/955 تنص
بان على الموفد للتخصص ان يوقع تعهدا يكفل اولياؤه بان يعيد المبالغ
التي يكون قد تقاضاها اذا رفض العمل بعد عودته في دوائر الدولة او
انقطع عنه قبل انقضاء خمس سنوات على انه يعتبر طليقا من هذا القيد اذا
لم يعين في وظيفة عامة بعد انتهاء مدة تخصصه بستة اشهر.
وحيث ان جان تويني يعتبر نفسه طليقا من احكام المرسوم المذكور لانه لم
يعين في وظيفة عامة بعد انتهاء مدة تخصصه بستة اشهر.
وحيث ان جان تويني لم يعين بالواقع في دوائر الدولة الا في 23 حزيران
سنة 958 وكان سبق له ان وضع نفسه تحت تصرف الادارة في 27/9/957 ولكن
بقبوله وظيفة عامة بعد مهلة الستة اشهر بدون اي تحفظ يكون قد قبل بالعمل
طيلة الخمس سنوات وخضع وبالتالي لشروط المادة 12 المنوه عنها
وحيث ما يؤيد ذلك هو موقف جان تويني بالذات الذي تقدم بمراجعة لدى
مجلس شورى الدولة طالبا اعتبار ان مدة الخمس سنوات تبدأ من تاريخ
حصوله على شهادة التخصص والا من تاريخ عودته الى لبنان ثم تقدم بمراجعة
اخرى امام مجلس الشورى مطالبا الدولة بتعويض لانه لم يتعين بمهلة
الستة اشهر.
وحيث ان جان تويني في هاتين المراجعتين لم يعتبر نفسه طليقا من احكام
المرسوم 9394 بل كان يطلب تطبيق احكامه مما يسوق الدليل الحازم بانه
عندما قبل الوظيفة العامة بعد مهلة ستة اشهر من تخصصه بدون اي تحفظ يكون
قد رضي بان يخضع لشروط احكام هذا المرسوم
حيث ان جان تويني عمل لدى الدولة في وظيفة عامة مدة خمس سنوات الا
خمسة وعشرين يوما فقط ويكون التعهد الذي الزمه بالعمل خمس سنوات قد
نفذه باكثريته ولم يخل بموجبه الا لفترة قصيرة مقدارها خمسة وعشرون يوما
ان استعادة المنحة ممن اخل بشروط المرسوم 9394 هو بمثابة بند جزائي لمن
يخل بشروط التعهد
وحيث انه يعود للقاضي ان ينقص البدل المعين في البند الجزائي اذا كان
قد نفذ حسم من الموجب الاصلي.
وحيث ان هذه المحكمة بالنظر لظروف القضية ولحسن نية المميز عليه ترى
تحميله هذا الاخير مبلغ خمسماية ليرة ل. من اصل المنحة وقدرها خمس
وعشرون الف ليرة
وحيث ان الحكم البدائي المستأنف يستلزم الفسخ والحكم مجددا بابطال امر
التحصيل المعترض عليه بما زاد عن الخمسماية ليرة التي يتوجب على
المميز عليه اعادتها للدولة.