Read this page in English
النص الكامل

نظام منح التخصص في الخارج لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام منح التخصص في الخارج. مرسوم رقم 9394 تاريخ 30/05/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 08/06/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: على كل موفد للتخصص ان يوقع تعهدا يكلفه اولياؤه بأن يعيد المبالغ التي يكون قد تقاضاها: 1- اذا لم يلتحق بالمعهد او المركز الذي اوفد اليه. 2- اذا بدل فرع اختصاصه دون موافقة الوزارة. 3- اذا تمنع عن العودة الى لبنان بعد انقضاء المدة المعينة لتخصصه. 4- اذا رفض العمل, بعد عودته, في دوائر الدولة او انقطع عنه قبل انقضاء خمس سنوات على انه يعتبر طليقا من هذا القيد اذا لم يعين في وظيفة عامة بعد انتهاء مدة تخصصه بستة اشهر.

المادة 12 من نظام منح التخصص في الخارج https://lebaneselegislation.com/decree/176410/article/12/