Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/11/1987

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1987

Court
تمييز مدني
Number
4/1987
Date
26/11/1987
President
مصطفى العوجى
Members
سابا، معلوف
Source
Lebanese University

- مفعول تناقض الوقائع في القرار الاستئنافي كسبب للنقض لفقدان التعليل ومخالفة القانون

-

وحيث انه اذا كان قد ورد في الاستحضار الاستئنافي بصورة

استطرادية وبكل تحفظ من قبل المستأنف عدم توفر شروط المادة 915 موجبات

فان الدفاع الاساسي تركز على وجود عقد شراكة يؤول الى رد دعوى الاخراج

من الكاراج على ما اثبتته محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه.

وحيث ان محكمة الاستئناف بنت قرارها في ردها للاستئناف على ان ما

يدلي به المستأنف من حقوق شراكة لم يكن يؤول الى اعطائه حقا بالبقاء في

الكاراج وانما الى اعطائه حقوقا لا تدخل ان صحت في اطار الدعوى الحاضرة

المحصور موضوعها وهو الاخلاء

وحيث يتبين بوضوح ان قرار المحكمة بني على تناقض في الوقائع التي

اثبتتها المحكمة اذ من جهة تقول بان المدعى عليه ادلى بعقد الشراكة لرد

دعوى الاخلاء عنه ومن جهة ثانية تقول بانه لم يدل بان الشراكة لو ثبتت

تعطيه الحق في البقاء في الكاراج

وحيث ان التناقض في الوقائع التي يبنى عليها القرار يجعل هذا القرار

فاقدا للتعليل وبالتالي مخالفا للمادة الرابعة اصول مدنية مما يؤدي الى

نقض القرار برمته.