Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/05/1968

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1968

Court
تمييز مدني
Number
25/1968
Date
07/05/1968
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلب او باكثر مما طلب

-

وبما انه يستفاد من مجريات القضية ان دعوى المدعي المميز عليه

الحاضرة كما قدمها امام رئيس دائرة اجراء عاليه ترمي بصورة رئيسية الى

الحكم له بمطالب تتعلق باساس النزاع كما انها ترمي بصورة احتياطية

وموقتة الى طلب وقف التنفيذ والى تعيين حارس قضائي يقوم باستلام

العقارات وذلك ريثما يبت رئيس دائرة الاجراء باساس النزاع المرفوع

اليه

وبما ان المدعي المميز عليه لم يطلب في خاتمة المشكلة التنفيذية وفي

استحضاره الاستئنافي وفي سائر لوائحه وقف التنفيذ ريثما يبت باساس

النزاع من قبل محكمة الاساس المختصة لا سيما وانه كان رفع هذا النزاع

الى رئيس دائرة الاجراء نفسه الذي كان واضعا يده عليه ومن بعده الى

محكمة الاستئناف التي اصدرت القرار المطعون فيه.

وبما ان القرار الاستئنافي المذكور بتقريره وقف التنفيذ وتعيين حارس

قضائي لاستلام العقارات ريثما يبت باساس النزاع من قبل محكمة الاساس

المختصة ودون ان تقول محكمة الاستئناف كلمتها لجهة اساس هذا النزاع

التي كانت واضعة يدها عليه تكون قضت بما لم يطلب وباكثر مما طلب

مخالفة بذلك احكام المادة 5 من قانون اصول المحاكمات المدنية ومعرضة

قرارها للنقض للسبب الوارد في الفقرة 3 من المادة 61 من قانون التنظيم

القضائي