المادة 5
مادة 5: لا يجوز للمحاكم ان تمنح اكثر من المطلوب الا في تطبيق القوانين المختصة بالنظام العام
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 5 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 5: لا يجوز للمحاكم ان تمنح اكثر من المطلوب الا في تطبيق القوانين المختصة بالنظام العام
المادة 5 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/5/