Court of Cassation, civil chamber 09/04/1968
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/1968
- Date
- 09/04/1968
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي القائم على مخالفة القانون
-
وبما ان محكمة الاستئناف
بعد ان تحققت من المستندات المبرزة ان مبلغ 39060 ل.ل يشمل اصل الدين
وفائدته اعتبرت بالاستناد الى ظاهر المستندات ان من حق المميز عليه ان
يستوفي الفائدة على معدل 12 بالماية عن كامل مبلغ ال 39060 ليرة ل. ولم
تبحث في سبب الدفاع الرئيسي المدلى به من المميزين لجهة عدم جواز
استيفاء فائدة الفائدة مخالفة بذلك احكام المادة 4 من قانون اصول
المحاكمات المدنية
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه يستوجب النقض للسبب التمييزي
الوحيد المدلى به في شقه الاول والمشار اليه اعلاه