Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/04/1968

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1968

Court
تمييز مدني
Number
18/1968
Date
09/04/1968
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي القائم على مخالفة القانون

-

وبما ان محكمة الاستئناف

بعد ان تحققت من المستندات المبرزة ان مبلغ 39060 ل.ل يشمل اصل الدين

وفائدته اعتبرت بالاستناد الى ظاهر المستندات ان من حق المميز عليه ان

يستوفي الفائدة على معدل 12 بالماية عن كامل مبلغ ال 39060 ليرة ل. ولم

تبحث في سبب الدفاع الرئيسي المدلى به من المميزين لجهة عدم جواز

استيفاء فائدة الفائدة مخالفة بذلك احكام المادة 4 من قانون اصول

المحاكمات المدنية

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه يستوجب النقض للسبب التمييزي

الوحيد المدلى به في شقه الاول والمشار اليه اعلاه