Court of Cassation, civil chamber 26/06/1968
تمييز مدني حكم رقم : 41 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/1968
- Date
- 26/06/1968
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- المجلس البلدي وحده الصالح لاعطاء القرار بالادعاء او الاستئناف امام المحاكم' وقراره يخضع لترخيص من سلطة الوصاية
-
وبما
ان المادة 76 من قانون البلديات اوجبت على البلدية قبل اقامة اية دعوى
الاستحصال على ترخيص من القائمقام التابعة له
وبما ان ما قصده القانون بالبلدية هو المجلس البلدي لا رئيس البلدية
وذلك لورود نص المادة 76 في سياق النصوص المتعلقة بصلاحيات المجلس
البلدي من جهة ولان السلطة التقديرية في البلدية يمارسها المجلس البلدي
لا رئيس البلدية من جهة اخرى ولان المادة 79 عندما رتبت مسؤولية على
مخالفة المادة 76 نصت صراحة على ان من يتحمل هذه المسؤولية هم اعضاء
المجلس البلدي
وبما ان تمثيل البلدية برئيسها امام المحاكم لا يوليه حق تقرير الادعاء
بل تنفيذ قرار المجلس البلدي بهذا الشأن وان جاز رئيس البلدية اتخاذ
التدابير المستعجلة الرامية الى المحافظة على حقوق البلدية كتقديم
الاستئناف الا ان مصير هذه التدابير يبقى معلقا على قرار لاحق يصدر قبل
صدور قرار الاستئناف
وبما ان المادة 76 اخضعت قرار المجلس البلدي لترخيص من القائمقام
وبما ان ورود ذكر القائمقام في النص المذكور لا يعني ان قرارات
البلديات الواقعة في مركز المحافظات معفاة من هذا الترخيص وذلك من
جهة لان المادة 76 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تنيط بالمحافظ صلاحية
القائمقام في القضاء المركزي ومن جهة ثانية لان لا مبرر للتفريق في هذا
المجال بين البلديات في الاقضية والبلديات في مراكز المحافظات
وبما ان من قصده نص المادة 76 هو اذا القائمقام او السلطة التي تمارس
صلاحياته اي المحافظ في الاقضية المركزية
وبما ان القرار البلدي وترخيص سلطة الوصاية لا زمان ليس فقط عندما
تدعي البلدية بداية فحسب بل عندما تستأنف الاحكام الصادرة ضدها وذلك
باعتبار الاستئناف بمثابة ادعاء امام محكمة الدرجة الثانية لا بد له من
قرار يتخذه المجلس البلدي وتمارس سلطة الوصاية رقابتها على ملاءمته
كما تمارس رقابتها على ملاءته القرار بالادعاء.
وبما ان القانون في مجال آخر مشابه كرس قاعدة اعتبار الاستئناف بمثابة
ادعاء وذلك عندما نص في المادة 39 من الاصول المدنية على ان الترخيص
المعطى لفاقد الاهلية في التقاضي امام المحكمة البدائية ... لا يجيز
الادعاء استئنافا )او كما جاء في النص الفرنسي لا يجيز تقديم الاستئناف
( فيجب حينئذ الحصول على ترخيص جديد
وبما ان من الثابت ان رئيس بلدية صيدا لم يستحصل عند تقديم الاستئناف
لا على قرار المجلس البلدي ولا على ترخيص من المحافظ الذي يمارس في
قضاء صيدا صلاحية القائمقام
وبما ان هاتين المعاملتين من المعاملات الجوهرية التي يؤدي عدم القيام
بها آل اعتبار الاستئناف مردودا اذ يكون مقدما من غير ذي صفة فلا مفعول
له
وبما ان ما نصت عليه المادة 79 بلديات من مسؤولية تقع على المجلس
البلدي ليس الجزاء الوحيد لمخالفة المادة 76 فالمسؤولية المسلكية او
المدنية او الجزائية التي عناها نص المادة 79 تتميز تماما عن مصير
العمل القانوني المخالف للمادة 76
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه يكون والحالة هذه مستوجب النقض
للسبب الاول المدلى به في التمييز الاصلي.