Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/12/1968

تمييز مدني حكم رقم : 68 /1968

Court
تمييز مدني
Number
68/1968
Date
11/12/1968
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- حق الادارة بالرجوع عن مرسوم اعلان المنفعة العامة.

-

بما ان كون

العقار رقم 20 عازور كان موضوع مرسوم باستملاك وقرار وضع اليد عليه ليس

من شأنه ان ينشىء اي حق مكتسب لصالح مالك العقار للمطالبة بمباشرة

الاستملاك او بانجازه ما دامت قيمة التعويض لم تودع بعد وان للسلطة

المستملكة ان ترجع عن مرسوم اعلان المنفعة العامة في اي وقت كان

)المادة 25 فقرة 2 الجديدة من قانون الاستملاك(

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه عندما قضى بانه بعد ان تم وضع

اليد بنية الاستملاك وبالاستناد الى مرسوم اعلان المنفعة العامة لم يعد

يسع مصلحة التعمير الزام المستأنف عليه باستعادة عقاره يكون خالف

المبادىء والنصوص القانونية الوارد ذكرها اعلاه مما يوجب نقضه