Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/01/1969

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1969

Court
تمييز مدني
Number
9/1969
Date
08/01/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- مفعول استعمال الوكيل لوكالة في نفس القضية على صحة التبليغ

-

وبما ان المادة 353 اصول مدنية نصت على انه اذا كان للمطلوب ابلاغه

وكيل قانوني يجوز ابلاغ الاوراق الى هذا الوكيل اذا رضي بتسلمها وانه

اذا كان هذا الوكيل استعمل وكالته في نفس القضية المطلوب بها التبليغ

وكان لا يزال لوكالته هذه مفعولها القانوني... فهو مجبر على التبلغ

وبما انه يستفاد من صراحة هذه النص انه يجوز ابلاغ الاوراق الى الوكيل

القانوني اذا رضي وانه اذا كان الوكيل استعمل وكالته في ذات القضية

المطلوب بها التبليغ وكان لا يزال لوكالته مفعولها القانوني يعتبر

مجبرا على التبلغ قرار اعدادي 1 غرفة ثالثة رقم 40 سنة 1964 دعوى باخوس

وقرار نهائي غرفة اولى رقم 68 سنة 1964 دعوى العيسى

وبما ان اوراق الدعوى الحاضرة بما في ذلك طلب رفع الحجز واستدعاء النقض

ابلغت من المميز عليه ابراهيم علي السنيدي بواسطة وكيله الاستاذ معضاد

معضاد الثابتة وكالته في ملف الدعوى والذي رضى بالتبلغ بوكالته عن

المميز عليه المشار اليه

وبما انه لم تثبت لدى هذه المحكمة ان الوكالة المذكورة اصبحت عديمة

المفعول

وبما انه ثابت على ما تقدم يقتضي اعتبار المميز عليه ابراهيم علي

السنيدى مبلغا موعد الجلسة حسب الاصول بواسطة وكيله القانوني مما يوجب

متابعة النظر بالدعوى بالصورة الغيابية بحقه لتخلف الوكيل المذكور عن

الحضور بدون عذر مشروع.

- حدود حق التتبع المعطى للدائن على العقار المؤمن

-

وبما ان

المحكمة اعتبرت ان المادة 146 من القرار 3339 تركت للمديون مالك

العقار المؤمن عليه حق التصرف بملكه تصرفا مطلقا الى حين نزع هذا

العقار من يده في حال تقاعسه عن دفع الدين المؤمن وان حق التصرف المطلق

المذكور يشمل بدلات العقار المؤمن عليه وان حق التتبع المنصوص عنه في

المادتين 145 و147 من القرار 3339 يمارس على الشيء موضوع التأمين

بالذات اي العقار دون الثمار طالما ان تسجيل محضر الحجز لم يحصل وفقا

لاحكام المادتين 735 و736 اصول مدنية

- مدى سريان التنازل عن بدلات ايجار العقار المؤمن بعد تسجيل محضر الحجز على الغير صاحب التأمين

-

وبما ان المحكمة اعتبرت ايضا ان ايجار

العقار اذا بلغت مدته ثلاث سنوات وجب كي يسري على الغير تسجيله في

السجل العقاري اسوة بالحقوق العينية )المادة 543 موجبات وعقود واذا لم

يسجل فلا يكون له مفعول على الغير عن كل مدة تتجاوز ايجار ثلاث سنوات

)المادة 16 من القرار 188 تاريخ 15 اذار سنة 1926 ( وانه يستفاد من هذين

النصين ان الاجارة متى زادت مدتها عن ثلاث سنوات جاوزت حق ادارة

الملك واستثماره واصبحت بمثابة تجزئة للملكية' يطالها حق التتبع وان

التنازل مسبقا عن بدلات ايجار العقار بما زاد عن مدة الثلاث سنوات

المذكورة بعد تسجيل محضر الحجز وفقا لاحكام المادة 735 اصول مدنية يعتبر

من قبيل التنازل عن حق اصبح ملتصقا بالعقار المؤمن ولا يسرى على الغير

صاحب التأمين المسجل بتاريخ سابق لتاريخ التفرغ عن بدلات الايجار

وبما ان المحكمة اصبحت مقيدة بما تضمنه قرار النقض في الحيثيات

المذكورة المعتبرة ركنا لازما للفقرة الحكمية ولم يبق سوى استخراج

النتيجة وهي القول بوجوب وضع الحجز عن بدلات الايجار باستثناء البدلات

العائدة للمدة التي تتجاوز ايجار ثلاث سنوات بعد تسجيل محضر الحجز في

السجل العقاري الحاصل في اول ايلول سنة 1965