Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 81 /1969

Court
تمييز مدني
Number
81/1969
Date
04/06/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- مفعول خرق القواعد المتصلة بحماية الملكية الفردية كشروط لتحقق الاستملاك غير المباشر

-

بما ان المادة 14

من قانون 9/4/56 اجازت لادارة التعمير وضع يدها على العقارات

المستملكة قبل اجراء معاملات التخمين والايداع فلا تكون الادارة

بممارستها هذا الحق قد خالفت اصول الاستملاك

وبما ان القواعد والاصول التي تؤدي مخالفتها الى جعل الاستملاك غير

مباشر هي الاصول والقواعد الجوهرية المتصلة مباشرة بحماية الملكية

الفردية كتخمين الضرر وايداع التعويض

وبما ان التأخر في اجراء الكشف على العقار الى ما بعد زوال معالمه ليس

من شأنه جعل الاستملاك غير مباشر بل افساح المجال للطعن بقرار لجنة

التخمين امام مرجعها القانوني واثبات حقيقة الضرر بجميع طرق الاثبات '

كما ان تأخر لجنة الاستملاك في ابلاغ قراراتها من اصحاب العلاقة لا

يبدل من طبيعة الاستملاك بل يفسح المجال للمطالبة بالفائدة اذ يكون

الدين قد اصبح بصدور القرار محررا

وبما انه يتبين من جميع ما تقدم ان استملاك العقار رقم 70 ر محالا لم

تتوفر فيه بعد شروط الاستملاك غير المباشر