Court of Cassation, civil chamber 27/02/1961
تمييز مدني حكم رقم : 23 /1961
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/1961
- Date
- 27/02/1961
- President
- زهدي يكن
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- اصول توجيه التمييز عند عدم تجزئة الموضوع
-
بما ان المميز عليه
يدلي لرد التمييز الاصلي بعدم توجيهه ضد جميع الفرقاء على اعتبار انه
كان اقام دعواه على جورج ثم ادخل فيها نقولا بوضعه كفيلا متضامنا مع
سليمان لدينه وباستحالة تجزئة الموضوع.
وبما ان القرار المميز لا يشير لا في فقرته الحكمية ولا في تعليله الى
اي طلب يتعلق بجورج او نقولا يكن من المتوجب توجيه التمييز اليهما.
- مفعول التناقض في التعليل كسبب لنقض الحكم ذي النتيجة الصحيحة.
-
بما ان المميزين قد سبق لهم وصرحوا في المحاكمة البدائية بان المميز
عليه يتصرف بالعقارات المشتركة من زمن بعيد ثم حددوا ذلك الزمن بنحو
من عشر سنوات مستندين الى قول الشخص الثالث نقولا بان المبلغ المدعى
به هو من اصل ثمن الحور الذي قطعه المميز عليه من تلك العقارات وباعه
بمبلغ اودعه بواسطة الشخص الثالث المذكور لدى المدعى عليه جورج
وبما ان والد المميزين سبق له هو ايضا واقر في السند المسجل لدى الكاتب
العدل في قب الياس بان السندات التي كان مديونا بموجبها الى البعض
تسددت من المال المودع لدى جورج لحساب المميز عليه.
بما ان اقرار المميزين بتصرف المميز عليه بالعقارات المشتركة من زمن
بعيد وبقطعه الحور منها وبيعه وايداع ثمنه لدى جورج ابي النصر واقرار
والدهم بايداع هذا المال لحساب المميز عليه يتنافيان مع الزعم بتسامح
الشركاء والوكالة عنهم ويؤيدان عمل المميز عليه بصفة الوكيل فيكون تعليل
القرار المميز واقعا في محله من حيث النتيجة لجهة الوكالة.
- نقص التعليل واغفال البت باحد المطالب سببان لنقض القرار المميز.
-
وبما ان تريزيا هي احد الشركاء في العقارات التي قطع الحور
منها وبيع وان نصيبها من ثمنه يبلغ ستمئة وستا وتسعين ليرة كما هو ثابت
من تقرير الخبير المعتمد وان تريزيا المذكورة بكتابها المبرز الموثق
الامضاء من مختار قب الياس تقول ما يفيد انها لا تطالب المميزين
بنصيبها من ثمن الحور.
وبما ان القرار المميز لم يتعرض بتاتا لهذا الكتاب رغم ما قد يترتب
عليه من تأثير على تحديد المبلغ الملزم به المميزون وان كان يقتصر على
نصيب موقعته فالقرار يستلزم النقض
وبما ان القرار المميز بالزامه المميز عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب
المحاماة رد ضمنا طلبه الهادف تضمينها اخصامه غير انه لم ينطو على اي
تعليل يبرر الزام المميز عليه بتلك النفقات ولم يتعرض من جهة اخرى الى
مطالبة المميز عليه بالعطل والضرر الذي طالب به والقول فيه بتصديق
الحكم البدائي من باقي جهاته التي لم تعدل لا يتناول العطل والضرر عن
المحاكمة الاستئنافية.
وبما ان القرار المميز يستلزم على ما تقدم النقض لعدم بيانه سبب وضع
النفقات على عاتق المميز عليه وعدم تعرضه لطلب العطل والضرر.
- شروط توفر المقاصة
-
بما ان ليس محررا من الديون التي يدعي كل من
الفريقين ترتبها له بذمة الفريق الاخر سوى الناشئة عن ثمن الحور الذي
اودعه المميز عليه لدى جورج
وبما ان القرار المميز بالزامه المميزين بالمبلغ الذي تسدد به دين
والدهم من اصل ذلك الثمن بعد حسم نصيب والدتهم منه الثابت مقداره
باعلام حصر الارث وتقدير الخبير المعتمد قد احسن تفسير وتطبيق احكام
المادة 330 من قانون الموجبات والعقود ولم يفتقر الى الاساس القانوني.