Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/08/1958

تمييز مدني حكم رقم : 52 /1958

Court
تمييز مدني
Number
52/1958
Date
14/08/1958
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- مفعول اغفال القرار الاستئنافي البت باحد الاسباب القانونية المدلى بها لجهة نقضه.

-

حيث ان الشركة المميزة

ادلت من جملة ما ادلت به استئنافا بان شركة طوطح وشركاه هي التي

استلمت البضاعة موضوع هذه الدعوى بعد ان استعملت احدى نسخ وثيقة الشحن

وانها باستعمالها هذه النسخة ابطلت النسختين الاخريين من ذات الوثيقة

وذلك بالاستناد الى احد بنود تلك الوثيقة ولما ورد في المادة 202 من

قانون التجارة البحرية وقد طلبت فسخ الحكم البدائي ورد دعوى شركة

الضمان التي بعد ان دفعت قيمة النقص في البضاعة الى شركة نجيم حلت

محل هذه الشركة في مطالب المميزة بقيمة ذلك النقص .

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تجب في حيثيات الحكم على هذا السبب

القانوني المدلى به من الجهة المستأنفة.

وحيث ان ردها على بقية الاسباب المدلى بها لا يؤدي الى اعتبار انها

ردت ضمنا على هذا السبب لاستقلال هذا السبب الذي لم ترد عليه عن بقية

الاسباب التي ردت عليها.

وحيث انه اذا اثبتت صحة الوقائع المدلى بها تحت هذا السبب فان دعوى

الجهة المميز عليها تكون مستوجبة الرد.

وحيث ان السبب المدلى بها استئنافا يدخل ضمن نطاق الاسباب الجوهرية

التي يتوقف عليها مصير الدعوى والتي لا يمكن للمحكمة اهمال الرد عليها.

وحيث ان باهمالها الرد على هذا السبب تكون خالفت احكام المادة 4 من

الاصول المدنية.

وحيث انه يجب نقض حكمها لهذا السبب .