The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 202

المادة 202

يجب ان تتضمن نسخ وثيقة الشحن المحررة لأمر او لحاملها ذكر هذه العبارة: "قابلة للتداول" او هذه العبارة: "غير قابلة للتداول" وبيان عدد النسخ وشرط الغاء سائر النسخ في حال استعمال احداها.

ليس للناقل ان يقابل حامل نسخة قابلة للتداول ومظهرة بالدفوع التي يمكن الادلاء بها بوجه الشاحن ما لم يثبت ان حامل النسخة هذه يتصرف بالوكالة عن الشاحن. ان ضمان المظهر وهو بدون تكافل لا يتناول الا وجود البضاعة المشحونة وصحة عقد النقل.

اذا حصل قبل تسليم الربان لاية بضاعة خلاف بين حاملي نسخ شتى من وثيقة الشحن الواحدة القابلة للتداول فان النسخة التي تحمل اقدم تظهير تفضل على سواها.

اما بعد ان يتسلم البضاعة حامل احدى النسخ القابلة للتداول فلا يمكن ان يفضل عليه حامل نسخة اخرى ولو كانت هذه تحمل تاريخا سابقا.

المادة 202 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/202/