Court of Cassation, civil chamber 25/06/1968
تمييز مدني حكم رقم : 131 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 131/1968
- Date
- 25/06/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- مفعول تأخر الخبير في اداء تقديره
-
وحيث ان المحكمة تلاحظ ايضا بان
الخبراء مهما كانت صعوبة المهمة قد تأخروا بدون شك بالقيام بمهمتهم
وتقديم تقريرهم بالمهلة المعنونة.
وحيث انه في مثل هذه الحال كان يقتضي على ميشال قشوع ان يتقدم من
المحكمة بطلب استبدال الخبراء ويبين لها مواطن الضرر الذي يلحق به من
جراء تأخرهم لكي تأخذ القرار المناسب بشأنهم او ان يتقدم من المرجع
المختص بالخبراء وعرض الوضع عليه لاتخاذ الاجراات القانونية التي
تبقى عليها المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 الصادر بتاريخ 17
اذار سنة 953 .
وحيث ان عدم اقدام المعترض على مثل تلك الاجراات في حينه يعتبر
مساهما بعض الشيء في التأخير.