Read this page in English
النص الكامل

نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء. مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 17/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

مادة 28: يخضع الوكلاء والمراقبون والخبراء لمراقبة دائمة. ولمجلس القضاء الاعلى بناء على شكوى الخصوم او طلب النيابات العامة او رؤساء المحاكم ان يوجه اليهم تنبيها او يتخذ بحقهم احد التدابير التأديبية الآتية: 1- التأنيب , 2- التوقيف موقتا عن العمل لمدة اقصاها سنة. 3- الشطب من الجدول.

المادة 28 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء https://lebaneselegislation.com/decree/168215/article/28/