Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/02/1993

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1993

Court
تمييز مدني
Number
21/1993
Date
18/02/1993
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- شروط اختصاص قاضي العجلة باخلاء المأجور

-

وبما انه من الواضح بعد تبيان هذه الوقائع ان التعدي المنسوب الى المدعى

عليه المميز والمطلوب من القاء المستعجل ان يتدخل بسببه لوضع حد له ليس

اكيدا بل يكتنفه الالتباس والنزاع الجدي اذ ان القول بوجود التعدي ام

لا يستلزم بحث شروط البائنة او الوعد بها بمفهومها الكنسي والتأكد من

توافرها في الواقع والقانون الامر الذي يخرج كليا وبصورة مطلقة عن

اختصاص القضاء المدني وبحجة اولى عن اختصاص القضاء المستعجل لانه يعود

الى القضاء المذهبي الارثوذكسي وحده ان يبت بهذا الموضوع عملا باحكام

الفقرة الرابعة من المادة من قانون 2 نيسان 1951 والقضاء المذهبي لم

يفصل بعد هذه النقطة بقرار اكتسب الدرجة القطعية ولم يبت بدعوى

المحاكمة الاساسية او بدعوى الطرق المقابله

وبما انه تأسيسا على ما تقدم فان القرار الاستئنافي بقوله ان دعوى اثبات

البائنة العالقة امام القضاء المذهبي والتي لم تفصل بعد بصورة قطعية لا

تبدو جدية وانها اقيمت للمماطلة في حين انها قدمت بعد خمسة ايام فقط

من تقديم هذه الدعوى التي قدمت هي بعد نحو من سبعة اشهر على تقديم دعوى

المساكنة ومنع الزوجة عن السفر وبقوله ان اقامة الصهر المميز في الشقة

موضوع الدعوى مع عائلته كانت اصلا بسمحه من المميز عليه والد زوجته وقد

اضحت فيما بعد تتصف بالتعدي والغصب بشكل واضح واكيد في حين انه يبدو

ظاهرا ان المميز عليه قد سلم كل واحد من بناته المتزوجات شقة كي تقيم

فيها مع عائلتها الجديدة ان القرار الاستئنافي بقوله كل هذا يكون قد

اعطى الوقائع المعروضة عليه وصفا قانونيا خاطئا يعود لهذه المحكمة

العليا تصويبه وخالف احكام المادة 579 مدنية وتجاوز اختصاصه المطلق مما

يوجب نقضه سندا للفقرتين الاولى والثانية من المادة 708 مدنية دونما

حاجة لبحث باقي ما ادلي به