Court of Cassation, civil chamber 18/02/1993
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/1993
- Date
- 18/02/1993
- President
- سليم العازار
- Members
- عويدات، معوشي
- Source
- Lebanese University
- شروط اختصاص قاضي العجلة باخلاء المأجور
-
وبما انه من الواضح بعد تبيان هذه الوقائع ان التعدي المنسوب الى المدعى
عليه المميز والمطلوب من القاء المستعجل ان يتدخل بسببه لوضع حد له ليس
اكيدا بل يكتنفه الالتباس والنزاع الجدي اذ ان القول بوجود التعدي ام
لا يستلزم بحث شروط البائنة او الوعد بها بمفهومها الكنسي والتأكد من
توافرها في الواقع والقانون الامر الذي يخرج كليا وبصورة مطلقة عن
اختصاص القضاء المدني وبحجة اولى عن اختصاص القضاء المستعجل لانه يعود
الى القضاء المذهبي الارثوذكسي وحده ان يبت بهذا الموضوع عملا باحكام
الفقرة الرابعة من المادة من قانون 2 نيسان 1951 والقضاء المذهبي لم
يفصل بعد هذه النقطة بقرار اكتسب الدرجة القطعية ولم يبت بدعوى
المحاكمة الاساسية او بدعوى الطرق المقابله
وبما انه تأسيسا على ما تقدم فان القرار الاستئنافي بقوله ان دعوى اثبات
البائنة العالقة امام القضاء المذهبي والتي لم تفصل بعد بصورة قطعية لا
تبدو جدية وانها اقيمت للمماطلة في حين انها قدمت بعد خمسة ايام فقط
من تقديم هذه الدعوى التي قدمت هي بعد نحو من سبعة اشهر على تقديم دعوى
المساكنة ومنع الزوجة عن السفر وبقوله ان اقامة الصهر المميز في الشقة
موضوع الدعوى مع عائلته كانت اصلا بسمحه من المميز عليه والد زوجته وقد
اضحت فيما بعد تتصف بالتعدي والغصب بشكل واضح واكيد في حين انه يبدو
ظاهرا ان المميز عليه قد سلم كل واحد من بناته المتزوجات شقة كي تقيم
فيها مع عائلتها الجديدة ان القرار الاستئنافي بقوله كل هذا يكون قد
اعطى الوقائع المعروضة عليه وصفا قانونيا خاطئا يعود لهذه المحكمة
العليا تصويبه وخالف احكام المادة 579 مدنية وتجاوز اختصاصه المطلق مما
يوجب نقضه سندا للفقرتين الاولى والثانية من المادة 708 مدنية دونما
حاجة لبحث باقي ما ادلي به