Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/10/1994

تمييز مدني حكم رقم : 156 /1994

Court
تمييز مدني
Number
156/1994
Date
25/10/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- اصول الطعن بالقرار القاضي بوقف التنفيذ ورد طلب متابعة التنفيذ.

-

وبما ان الطعن بالقرار الرجائي المقدم من المتضرر من هذا

القرار يكون للاعتراض عليه امام المرجع الذي اصدره ويقدم هذا الاعتراض

بالشكل النزاعي اي بمواجهة الفريق الذي استفاد من القرار ويكون القرار

الصادر نتيجة هذه المنازعة قابلا للطعن عن طريق الاستئناف .

وبما ان ما يدلي به المستدعي من انه طلب من رئيس دائرة التنفيذ متابعة

التنفيذ وان رئيس دائرة التنفيذ اصدر قرارا برد الطلب وان استئنافه

للقرار المذكور بالصورة الرجائية يكون منطبقا على احكام المادة 601 ا م

م. هو في غير محله لان القرار الابتدائي الذي طعن به استئنافا ليس

قرارا برد طلب التنفيذ بل قرارا بوقف التنفيذ بناء لطلب الجهة المنفذ

عليها ونتيجة لوقف التنفيذ رد طلب المنفذ متابعة التنفيذ.

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه بعدم رده المراجعة المقدمة طعنا

بالقرار الابتدائي شكلا لتقديمها خلافا للاصول يكون مخالفا للقانون.

وبما ان خلاف المراجعة بالاحكام تتعلق بالانتظام العام وكان على هذه

المحكمة العليا بالتالي ان تسيرها عفوا.