Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/07/1994

تمييز مدني حكم رقم : 133 /1994

Court
تمييز مدني
Number
133/1994
Date
19/07/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- عدم اختصاص قاضي العجلة في حالي وجود نزاع جدي حول استفادة فروع المستأجر من التمديد.

-

وبما انه من الثابت انه على اثر

خلاف المستدعية المذكورة مع زوجها هذا الخلاف الذي انتهى بالطلاق

وانتقلت المستدعية سريان الى المأجور موضوع الدعوى وسبقها لذلك ابنها

المستدعي جمال الاحدب .

وبما انه من مراجعة كامل ملف الدعوى تبين انه يوجد تباين وخلاف حول

تاريخ انتقال الشخصين المذكورين الى المأجور هل هو قبل ام بعد وفاة

المستأجر الاساسي احمد حجازي

وبما انه هذا التباين في تحديد تاريخ الانتقال الى المأجور يبدو من

الجدية بحيث لا يمكن لقضاء الامور المستعجلة فصله دون التعرض لاساس

الموضوع.

وبما ان القرار المطعون فيه لبحثه وفصله هذه النقاط وهي موضوع خلاف جدي

في الدافع والقانون يكون قد خالف احكام المادة 579 ام م