Court of Cassation, civil chamber 16/04/1992
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1992
- Date
- 16/04/1992
- President
- خليل زين
- Members
- شحاده، عيد
- Source
- Lebanese University
- اصول انتداب القضاة في تشكيل محكمة الاستئناف .
-
وحيث انه من
الاطلاع على ضبط المحاكمة تبين ان جلسات المحاكمة قد انعقدت منذ اقرار
تعيين الجلسة في 1987/12/08 بقرار من القاضي المجذوب حتى تاريخ صدور
القرار الاعدادي تاريخ 1990/02/27 برئاسة القاضي المذكور وعضوية
القاضيين سعدو بعاصري دون ان يرد على محضر ضبط جلسات المحاكمة او في
الملف ما يشير الى تكليف القاضي المجذوب برئاسة المحكمة والقاضي سعد
باكمال تشكيل الهيئة فيها' كما يتبين من الافادة الصادرة عن رئيس قلم
المحكمة المذكورة المؤرخة 1991/08/22 انه لم يجد في الملف ولا في
محفوظات المحكمة قرارا بانتداب القاضي السيد المجذوب لترؤس الهيئة
خلال فترة غياب الرئيس الاصيل السيد حبيب نمور.
وحيث انه من الرجوع الى نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم
150/1983 المتعلق بالتنظيم القضائي يتبين انها نصت على انه اذا تعذر
على احد القضاة التابعين لمحكمة استئناف واحدة سواء كان من محكمة
الدرجة الاولى او محكمة الاستئناف نفسها او من قضاة النيابة القيام
بوظيفته لأي سبب فللرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ان يكلف قاضيا من
القضاة التابعين له لتأمين اعمال القاضي المذكور.
وحيث ان ترؤس القاضي المذوب هيئة محكمة الاستئناف في غياب الرئيس
الاصيل نمور واشتراك القاضي سعد في اكمال هيئة المحكمة دون تكليف خطي
من الرئيس الاول لمحكمة استئناف لبنان الجنوبي ودون ان يتبين انه جرى
انتدابهما لهذه الغاية من قبل وزير العدل يشكل مخالفة لقانون التنظيم
القضائي وللمادة 20 منه على الاخص اذ تكون المحاكمة قد جرت امام محكمة
لا ولاية قانونية لها لانه ليس لقاضي ولاية لاجراء المحاكمة في دعوى
والفصل فيها ما لم يكن مكلفا بذلك بصورة قانونية اما بصورة اصلية واما
بطريق الانتداب او التكليف الخطيين )يراجع قرار هذه المحكمة تاريخ
1988/11/03 رقم 190/88 النشرة 1988 عدد 4 ص 429 وما يليها.
وحيث ان جلسات المحاكمة تكون قد انعقدت منذ تاريخ قرار تعيين الجلسة
الاولى في 1987/11/16 حتى تاريخ صدور القرار الاعدادي الثاني في
1990/02/27 بصورة مخالفة القانون التنظيم القضائي فهي باطلة وكذلك يكون
القراران الاعداديان الصادران بتاريخ 1989/10/17 و1990/02/27 عن تلك
الهيئة المشكلة خلافا للقانون باطلين ايضا.
وحيث ان هذا السبب يتعلق بالانتظام العام من حيث كونه ناجما عن
مخالفة قوانين التنظيم القضائي )م.أ رقم 150/1983 لا سيما المادة 20
منه( وليس بالتالي للمحكمة سلطة تقديرية في تقرير او عدم تقرير البطلان
الناجم عنه ويترتب عليها اثارته عفوا حتى ولو لم يثره الخصوم او انهم
اخطأوا في كيفية عرضه طالما انه كان مطروحا على المحكمة الاستئنافية
بالذات وموجودا في ملف الدعوى من خلال كل جلسة عقدتها او قرار اصدرته
خلافا للقانون وبدون تكليف قانوني' ومن حيث كونه يتعلق بالانتظام
العام فلا يقيد بالخطأ الحاصل من قبل المميزين في الادلاء به تحت عنوان
عدم الاختصاص الوظيفي.
- في مفعول تقديم الطعن بوجه احد المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة.
-
وحيث انه بمقتضى نص المادة 624 أم م الالزامي في اذا قدم
الطعن بوجه احد المحكوم لهم )في موضوع غير قابل للتجزئة كما في القضية
الحاضرة( وجب ادخال الباقين فيه.