Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/10/1991

تمييز مدني حكم رقم : 61 /1991

Court
تمييز مدني
Number
61/1991
Date
14/10/1991
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي العجلة بازالة التعدي وهدم البناء ومدى رقابة محكمة التمييز

-

بما انه لا يمكن التوقف لدى ما

ادلى به المميز في سببه الاول' من ان التعدي المنسوب اليه حتى ولو كان

حاصلا فعلا' فان من حقه ان يطلب من قضاء الاساس الابقاء عليه' على ان

يلزم فقط بالتعويض عنه لصالح من وقع التعدي على حقوقه وانه بالتالي

يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل ان يأمر بازالة التعدي باللجوء الى

الهدم على الاطلاق بداعي انه يحرم بذلك قضاء الاساس من امكانية الابقاء

عليه والاكتفاء بالتعويض عنه' لا يمكن التوقف لدى مثل هذا القول لان

التعدي على العقارات الممسوحة لا يولد في اي شكل حقا مكتسبا لمن ارتكب

عمل يستوجب في الاصل الحكم بازالته مع الزام فاعله باداء العطل والضرر

عنه واذا كان هناك بعض الاجتهاد الذي يقبل بالابقاء عليه لقاء تعويض

مناسب فانه مشروط بشرطين اثنين:

الاول يثبت ان المتعدي حسن نيته والثاني ان يكون التعدي اذا ما ازيل من

شأنه ان يلحق ضررا فادحا بالمتعدي لا يتناسب مع الضرر الواقع على

المتعدي عليه فيما او ابقي على التعدي

وبما ان هذا السبب هو اذا مردود اذ ان من صلب مهام القضاء المستعجل

ازالة التعدي على الحقوق والاوضاع المشروعة شرط ان يكون واضحا واكيدا'

لا يتحمل النزاع الجدي وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 579 مدنية كما

ستبقى معالجته في السبب الثاني

بما ان لقاضي الامور المستعجلة ان يتخذ التدابير السريعة الكفيلة بمنع

الضرر في الحالات الملحة التي تستدعي العجلة دون التعرض لاصل الحق كما

له ايضا ان يأمر بازالة التعدي الواضح والاكيد على الحقوق المشروعة كما

سبق ذكره قبلا شرط ان لا يكون هنالك نزاع جدي بخصوصه وان ادى ذلك الى

المس في الاساس

وبما انه اذا كانت العجلة التي تستوجب اتخاذ التدابير السريعة المشار

اليها اعلاه' ينفرد بتقديرها قضاة الدرجتين الاولى والثانية