Court of Cassation, civil chamber 05/04/1994
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/1994
- Date
- 05/04/1994
- President
- حكمت هرموش
- Members
- خليفة، عواد
- Source
- Lebanese University
- في اصول بيان المطالب في استحضار الدعوى
-
وحيث ان المادة 386 من قانون اصول المحاكمات المدنية القديم
المستعادة أحكامها بالمادتين 445 و454 من قانون اصول المحاكمات المدنية
الجديد قد كانت توجب ايراد المطالب في خاتمة الاستحضار واللوائح
اللاحقة تحت طائلة عدم البت بها اذا وردت على وجه مخالف لذلك
- اختصاص محكمة الاساس في تقدير مسألة توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية
-
حيث ان طالب النقض يعيب على
القرار الاستئنافي فقدانه الاساس القانوني وتشويهه للمستندات المثبتة
لعدم انقطاع المفلس عن الدفع ولعدم معرفة طالب النقض بهذا الانقطاع
الامر الذي ادى الى مخالفة المادة 508/ت
وحيث ان محكمة الاستئناف قد تثبتت من ان المقبوضات قد حصلت خلال
الفترة المشبوهة
وحيث ان مسألة العلم يتوقف التاجر عن الدفع في مسألة واقعية يعود امر
تقديرها لسلطان محكمة الاساس التي تستقل في استخلاصها من ظروف القضية
دون ان يدخل تقديرها لادلة اثبات العلم بالتوقف عن الدفع تحت رقابة
محكمة التمييز
وحيث ان محكمة الاستئناف قد استخلصت الدليل على علم طالب النقض
بتعسر المفلس عن الدفع من كون طالب النقض الدائن الرئيسي للمفلس
وانه يملك بهذه الصفة الوسائل والامكانيات العديدة التي تمكنه من
الاطلاع على وضعه المالي كما انه لجأ خلال الفترة السابقة للمدفوعات
الى موقف وتصرفات تدل على زعزعة ثابتة لثقته بملاءة هذا العميل فاقرن
ديونه بتأمينات شملت جميع امواله غير المنقولة وتعدتها الى البضاعة
المعدة اصلا للتداول وانتداب شخصا من قبله للاشراف على الاعمال
التجارية والمالية الامر غير المألوف من المصارف غير المزعزعة ثقتها
نهائيا بعملائها
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد اعتبرت بها من حق في التقدير ان
المقبوضات المطلوب استرجاعها قد الحقت ضررا بجماعة الدائنين
وحيث ان محكمة الاستئناف تكون بالتالي قد بينت الوقائع التي اعتمدتها
والبمرزة للنتيجة التي توصلت اليها وهي تطبيق المادة 508 ا ت لجهة
بطلان هذه المقبوضات والزام طالب النقض باعادتها الى طابق الافلاس
وبذلك يكون قرارها مستندا الى اساس قانوني صحيح مما يوجب رد اقوال
طالب النقض لهذه الجهة
وحيث ان محكمة الاستئناف باستخلاصها الدليل على التوقف عن الدفع من
هذه الوقائع تكون مارست حقها المطلق في تقدير الادلة او المفاضلة في ما
بينها والاخذ ببعضها واهمال البعض الاخر الامر الذي لا يقع تحت مراقبة
محكمة التمييز وينفي كل تشويه