Court of Cassation, civil chamber 24/03/1987
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1987
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/1987
- Date
- 24/03/1987
- President
- عاطف النقيب
- Members
- معلوف، عوجى
- Source
- Lebanese University
- شروط نقل الدعوى من محكمة الى اخرى وحق محكمة التمييز تطبيق النص القانوني المناسب .
-
وحيث ان الفقرة الاولى المذكورة تشترط لنقل الدعوى استحالة
قيام المحكمة باعمالها بسبب القوة القاهرة فيكون نقل الدعوى تبعا لها
مقيدا بشرط يخلع على طلب النقل الطابع الاستثنائي.
وحيث انه يكون للمستدعية ان تتجاوز هذا الشرط بطريق عادية في توسلها
بالمادة 20 من قانون القضاء العدلي التي تورد انه اذا تعذر على احد
القضاة التابعين لمحكمة استئناف واحدة سواء كان من قضاة محكمة الدرجة
الاولى محكمة الاستئناف او من قضاة النيابة العامة او قضاة التحقيق
فللرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له
لتأمين اعمال القاضي الذي يتعذر عليه القيام بعمله لاي سبب .
وحيث ان المحكمة تلاحظ ان المادة 20 المذكورة هي التي تنطبق على
المسألة المعروضة.
فان المحكمة تقرر:
اولا- وسندا للمادة 20 من قانون القضاء العدلي' القول بان يعود للرئيس
الاول لمحكمة استئناف بيروت ان ينتدب قاضيا للنظر في الدعوى موضوع
الاستدعاء بدلا من القاضي المنفرد السيد سامي منصور.