Court of Cassation, civil chamber 15/04/1993
تمييز مدني حكم رقم : 37 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/1993
- Date
- 15/04/1993
- President
- سليم العازار
- Members
- عويدات، معوشي
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة ومفهوم الحق الاجدر بالحماية.
-
وبما
انه اذا كانت بعض الاسباب التمييزية المدلى بها غير واضحة او متداخلة
بعضها ببعض وترى هذه المحكمة بالتالي اهمالها الا ان بعضا اخر عنها
جدير بالتوقف عنده.
وبما انه بالواقع وفي القانون فان قاضي الامور المستعجلة هو قاضي اليقين
(le juge de l'evidence) وهو اذ يستند الى الظاهر فيجب ان يفهم من ذلك
انه يستند الى الظاهر الاكيد الواضح الذي لا يحتمل اي جدل جدي (le droit
manifistement afferent et incontestable) وليس له ان يستند الى الظاهر
المرجرج المشكوك فيه او الذي قد يحتمل تفسيرين احدهما مغاير للاخر والا
نصب نفسه قاضي اساس بكل معنى الكلمة متجاوزا بذلك اختصاصه المطلق
وخارقا بشكل سافر النظام العام القضائي وهو اذا كان له ان يحمي الحق
الاجدر بالحماية دون ان يعرف ودون ان يهتم لمعرفة من هو صاحب الحق في
الاساس فان الحق الذي يقال عنه انه الاجدر بالحماية ليس الحق الذي
يترأى لقاضي العجلة انه الارجح ثبوتا فمفاضلة دليل على دليل ليست من
اختصاصه بل هي من اختصاص قاضي الاساس فقط ولكن الحق الاجدر بالحماية
هو الحق الجوهري او الحيوي مقارنة بغيره الواجب تأمينه ولو مقتا في شتى
الظروف كحق امرىء بالمرور وصولا الى بيته او متجره وقد منع منه او كحقه
بان لا يحرم من الماء موقتا كي يشرب او يعتسل او حقه بمنع المياه من ان
تتسرب الى منزله الى ما هنالك من حقوق حيوية ملحة لا تحتمل الانتظام
فهي الاجدر بالحماية بطبيعتها على ان يبقى لقاضي الاساس ان يقرر فيما
بعد من هو حقا صاحب الحق المنازع فيه ولذلك كانت قرارات قاضي الامور
المستعجلة موقتة لا تتمتع مبدئيا بقوة القضية المحكمة.
ان القرار الابتدائي مستوجب الفسخ ايضا اسوة بالقرار الاستئنافي الذي
صار نقضه اذ خالف مثله احكام المادة 579 مدنية واساء تفسيرها وتطبيقها
بالاضافة الى انه اخطأ بمفهومه للحق الاجدر بالحماية معتبرا انه ينطبق
في هذه الدعوى على حق المؤجرين بداعي ان هنالك ادلة ترجح حقهم على حق
المستأجر في حين ان ترجيح دليل على دليل وحق على حق ليس من اختصاص
القضاء المستعجل بل هو من اختصاص قضاء الاساس وحده وفي حين ان الحق
الاجدر بالحماية هو فقط كما سبق قوله ذلك الحق الحيوي او الجوهري الملح
والجدير بالحماية بطبيعته مقارنة بغيره.