Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/1994

تمييز مدني حكم رقم : 196 /1994

Court
تمييز مدني
Number
196/1994
Date
20/12/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على إغفال المحكمة البت بأحد المطالب

-

بما ان استجواب الفريقين او احد منهما متروك لتقدير المحكمة

وحيث ان طلب احد الفرقاء من المحكمة استجواب خصمه لا يشكل مطلبا

بالمعنى القانوني

وحيث ان السبب المذكور المبني على عدم بت محكمة الاستئناف بمطلب

الاستجواب يكون مستوجبا الرد

- اختصاص قاضي العجلة باخلاء العقار موضوع التعدي

-

بما ان القرار

المطعون فيه لعدم اعتباره الاشغال بدء تنفيذ لعقد اجارة لا يكون قد خالف

احكام المادة 542 موجبات وعقود

وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره الاشغال غير الشرعي وحفظه اختصاص

قضاء الامور المستعجلة لازالة هذا الاشغال الذي يشكل تعديا على حقوق

المستدعي ضدها يشكل تطبيقا صحيحا لاحكام المادة 579 ا م م

- ُمفهوم السبب التمييزي المبني على الحكم بأكثر مما ادعي به لجهة مهلة الاخلاء

-

بما ان طلب الجهة المستدعي ضدها الحكم بالاخلاء باقرب

فرصة ممكنة يعني ضمنا عدم اعطاء اية مهلة للاخلاء

بما ان القرار المطعون فيه بعدم اعطائه اية مهلة الاخلاء لا يكون قد قضى

باكثر من المطلوب