Court of Cassation, civil chamber 20/12/1994
تمييز مدني حكم رقم : 196 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 196/1994
- Date
- 20/12/1994
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السبب التمييزي المبني على إغفال المحكمة البت بأحد المطالب
-
بما ان استجواب الفريقين او احد منهما متروك لتقدير المحكمة
وحيث ان طلب احد الفرقاء من المحكمة استجواب خصمه لا يشكل مطلبا
بالمعنى القانوني
وحيث ان السبب المذكور المبني على عدم بت محكمة الاستئناف بمطلب
الاستجواب يكون مستوجبا الرد
- اختصاص قاضي العجلة باخلاء العقار موضوع التعدي
-
بما ان القرار
المطعون فيه لعدم اعتباره الاشغال بدء تنفيذ لعقد اجارة لا يكون قد خالف
احكام المادة 542 موجبات وعقود
وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره الاشغال غير الشرعي وحفظه اختصاص
قضاء الامور المستعجلة لازالة هذا الاشغال الذي يشكل تعديا على حقوق
المستدعي ضدها يشكل تطبيقا صحيحا لاحكام المادة 579 ا م م
- ُمفهوم السبب التمييزي المبني على الحكم بأكثر مما ادعي به لجهة مهلة الاخلاء
-
بما ان طلب الجهة المستدعي ضدها الحكم بالاخلاء باقرب
فرصة ممكنة يعني ضمنا عدم اعطاء اية مهلة للاخلاء
بما ان القرار المطعون فيه بعدم اعطائه اية مهلة الاخلاء لا يكون قد قضى
باكثر من المطلوب