Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/01/1992

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1992

Court
تمييز مدني
Number
1/1992
Date
29/01/1992
President
حكمت هرموش
Members
عواد، علوية
Source
Lebanese University

- شروط قبول استئناف القرارات القاضية بحل نقطة من نقاط النزاع قبل الحكم النهائي.

-

وحيث ان هذا القرار وان بت بنقطة من

النقاط المعروضة في الدعوى وهي ان المادة 18 من البوليصة تشكل فقرة

تحكيمية صالحة الا انه لم يقترن بالتنفيذ المعجل لا وجوبا ولا جوازا

بذكره صراحة كما ان ليس معجل التنفيذ بقوة القانون وان التنفيذ المعجل

يحصل اما حتما اي بقوة القانون دون الحاجة الى التصريح به في الحكم كما

هو الحال مثلا في الاحكام الصادرة بالامور المستعجلة )المادة 478 ا.م.م(

في اعلان الافلاس )المادتان 490/497 تجارة( الخ... واما وجوبا بالتصريح

في الحكم )المادتان 418 ف و517 ا.م.م او جوازا بالتصريح به في القرار

حسب ظروف القضية في المواد التجارية والمدنية التي يتوفر فيها طابع

العجلة )المادة 418 ف و 415 ا.م.م(

وحيث ان القرار المطعون فيه الذي خالف المادة 56 ق.ت لعام 1961

والمبادىء العامة وقضى بوقف التنفيذ والذي بالتالي قد اعتبر ضمنا ان

المحكمة الاستئنافية صالحة للنظر باستئناف القرار الاعدادي الصادر

بتاريخ 1985/1/17 عن المحكمة البدائية على حدة' يكون في غير موقعه

القانوني ويقتضي نقضه.

وحيث ان هذه المحكمة ترى بعد النقض وعملا باحكام المادة 734 ا.م.م ان

الدعوى جاهزة للحكم وتعتبر كما ورد انفا ان محكمة الدرجة الثانية غير

صالحة للبت باستئناف قرار محكمة البداية المذكور وبالتالي رد طلب وقف

تنفيذه.