Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/05/1994

تمييز مدني حكم رقم : 45 /1994

Court
تمييز مدني
Number
45/1994
Date
19/05/1994
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- عدم امكانية اعتبار الخطأ المادي الواقع في الفقرة الحكمية سببا من اسباب التمييز.

-

وحيث ان التمييز طريق مراجعة

غير عادية على كما ورد في قانون اصول المحاكمات المدنية

وحيث انه يستفاد من المادة 560 اصول مدنية انه طالما ان الحكم الواقع

فيه خطأ مادي لم يطعن به باحدى طرق الطعن العادية تتولى المحكمة تصحيح

هذا الخطأ

وحيث لا يوجد اي شك بان خطأ ماديا وقع في الفقرة الحكمية بذكر اسم

الياس كرم بينما متن الحكم ذاته يفيد ان البائع هو يوسف كرم.

وحيث ان هذا الخطأ المادي لا يشكل سببا لطلب النقض المعددة حصرا في

المادة 708 اصول مدنية فيقتضي رد السبب المدلى به.

- مفعول تصحيح الخطأ المادي في قيود السجل العقاري

-

وحيث ان الادلاء بالغلط وفقا للفقرة الرابعة من المادة 205

من قانون الموجبات والعقود يسمع فقط بين طرفي العقد ولا يتعداه الى شخص

ثالث كان طرفا في عقد اخر وان اجرى مع نفس المالك على عقار حدد رقمه

في اتفاقهما ولم تكن على صحيفته اي اشارة لحق كالحق الذي يدعيه المدعي

الحالي والقول بعكس ذلك يمس بالقوة الثبوتية لوقوعات السجل العقاري

الامر المرفوض قانونا فمبدأ نسبية العقود المنصوص عنه في المادة 225

موجبات وعقود يحول دون امتداد العقد الى خارج الاطار الحاصل فيه ليمس

بحقوق الاشخاص الثالثين.

وحيث ان المقصود بالغلط الواقع على الرقم ان يكون قد ذكر رقم بدلا من

الرقم الحقيقي لا ان يقع الغلط على هوية العقار المعبر عنها برقمه اذ

عندها يكون الغلط قد وقع على حقيقة موضوع الموجب مما يجعل العقد منعدم

الوجود حسبما نصت عنه المادة 203 موجبات وعقود.

وحيث ان دعوى تصحيح الغلط المادي لا تسمح بالتالي بوجه المميزين اللذين

اشتريا من البائع عقارا مسجلا في السجل العقاري على الرقم الوارد في عقد

البيع ولا يمكن لشخص ثالث ان يتذرع بالغلط المادي الواقع في العقد

الذي اجراه مع نفس البائع للمساس بشرائهم وذلك تطبيقا للمبادىء

القانونية المبينة اعلاه.

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون قد اخطأ في تطبيق الفقرة الرابعة من

المادة 205 موجبات وعقود ويقتضي نقض قرارها لجهة ما قضت به من تصحيح.