Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/04/1994

تمييز مدني حكم رقم : 55 /1994

Court
تمييز مدني
Number
55/1994
Date
19/04/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- عدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة عندما يكون النزاع جديا حول التدبير المطلوب .

-

وبما انه مع تسلم المفتاح من قبل المميز ومع واقعه دفعه

لمبلغ ال 11 مليون ليرة لبنانية من المميز يكون النزاع جديا حول ما اذا

كان قد حصل ام لا اتفاق نهائي غير اشغال القسم 7 المذكور وماهية وصيغة

هذا الاتفاق.

وبما انه مع هذا النزاع الجدي لا يمكن اعتبار ان الاشغال هو تعد واضح من

قبل المميز على الحقوق المشروعة للمميز عليهم المتعلقة بملكيتهم للعقار.

وبما انه بالتالي تخرج عن صلاحية قضاء الامور المستعجلة اتخاذ التدبير

المطلوب وقد رفع يد المميز عن العقار والزامه بالاخلاء.

وبما ان محكمة الاستئناف بذهابها خلاف ما تقدم وحفظ صلاحيتها لاتخاذ

التدبير المطلوب يكون قد خالفت في قرارها المطعون فيه احكام المادة

579 أ.م.م ويكون السبب التمييزي المدلى ب2 والمبني على مخالفة القرار

المميز للمادة 579 أ.م.م في محله القانوني.