Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/02/1999

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1999

Court
تمييز مدني
Number
33/1999
Date
25/02/1999
President
سامي عون
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ الجزاء يعقل الحقوق لجهة البت بالدعوى المدنية على رغم كون الدعوى الجزائية ما تزال عالقة امام المرجع الجزائي

-

وحيث ان القرار

الاستئنافي الذي بت بالدعوى المدنية بالرغم من كون الدعوى الجزائية لا

تزال عالقة امام المرجع الجزائي يكون قد خالف مبدأ الجزاء يعقل الحقوق

الذي اقره القانون اللبناني بنصوص صريحة اذ نص في المادة 304 أ م م على

ان القاضي المدني يرتبط بالوقائع التي فصل فيها الحكم الجزائي وكان فصله

ضروريا, كما فرض في المادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على

القاضي المدني الذي اقيمت لديه دعوى الحق الشخصي المنبثقة عن جرم جزائي

ان يتوقف عن النظر بهذه الدعوى حتى الفصل نهائيا بدعوى الحق العام

وحيث انه لكي يكتسب الحكم الجزائي هذه القوة المطلقة المقيدة للقاضي

المدني يجب ان يكون حكما مبرما غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة

العادية وغير العادية اذ قيل ذلك يبقى الاحتمال قائما بتعديل او زوال

هذا الحكم مما لا يصح معه تقييد القاضي المدني بحجيته

وحيث في القضية الحاضرة, فكان يقتضي على المحكمة الاستئنافية ان تتوقف

عن السير بالدعوى المدنية لحين صدور قرار عن محكمة التمييز الجزائية,

وبما انها لم تفعل فيكون قرارها مستوجبا للنقض بسبب مخالفته المبدأ

القانوني والمادتين المشار اليهما اعلاه.