Court of Cassation, civil chamber 27/06/1996
تمييز مدني حكم رقم : 58 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/1996
- Date
- 27/06/1996
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطين
- Source
- Lebanese University
- امكانية استفادة المستأجر من مهلة دفع بدل الايجار بعد صدور الحكم الاستئنافي
-
بما انه يقتضي التوقف عند
السبب التمييزي الاضافي المدلى به من شركة بفايفر المستأجرة في لائحتها
تاريخ 26/7/1994 لجهة الايداع الذي اجرته لدى كاتب عدل عين الرمانة
السيد ربيع جحا برقم 2886/926 تاريخ 19/7/94 استنادا الى القانون
التعديلي رقم 336/94 الذي مدد لمدة شهرين من تاريخ نفاذه في 26/5/1994
مهلة الشهرين المنصوص عنها في المادة 31 من قانون 160/92
وبما ان السيدين جرجي المؤجرين يردان على ذلك بان القرار الاستئنافي
المطعون فيه يعتبر مبرما لما قضى به بالاخلاء لعلة عدم الدفع لانه صادر
قبل صدور القانون التعديلي رقم 336/94 ومحكمة التمييز تنظر بتطبيق
القانون واذا وجدت ان محكمة الاستئناف قد طبقت القانون بشكل سليم فانها
تصدق القرار الذي يصبح بذلك مبرما, كما ان القانون التعديلي وقبله
القانون 160/92 لم ينصا في اي من موادهما على وجوب تطبيقهما على القضايا
العالقة امام محكمة التمييز.
وبما ان الفقرة الاخيرة من المادة 31 من القانون 160/92 تنص على ان لا
تطبق هذه المادة ولا يستفيد المستأجر من احكامها اذا كان قد صدر حكم
نهائي ومبرم بالاسقاط من حق التمديد.
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه هو قرار نهائي قطعي وليس قرارا
نهائيا مبرما عملا بنص المادة 553 محاكمات مدنية, اذ انه يقبل التمييز
بمقتضى المادة 21 من القانون 160/92 للتعارض بينه وبين الحكم الابتدائي
لجهة الاسقاط من حق التمديد على ما صار بيانه اعلاه.
وبما ان المادة 31 المعدلة من قانون 160/92 تطبق بالتالي على الدعوى
الحالية بحيث تستفيد شركة بفايفر المستأجرة من احكام هذه المادة عملا
بالفقرة الاخيرة منها.
وبما ان الاجتهاد الذي اشير اليه من السيدين جرجي المؤجرين في لائحتهما
تاريخ 12/9/1994 صفحتها الثانية, لا علاقة له بموضوع الدعوى الحالية
الرامية الى الاسقاط من حق التمديد في حين ان الاجتهاد المذكور يتعلق
بالمطالبة بالتعويض عن تدني قيمة النقد الوطني عملا بالقانون رقم 50
تارخ 23/5/91
وبما انه فضلا عن ذلك لا مجال لاعتماد اي اجتهاد في معرض النص الواضح
والصريح كما هو نص الفقرة الاخيرة من المادة 31 من القانون 160/92
المعدلة بقانون 336/94 اذ يطبق على الدعوى الحالية بعدما تبين انها
قابلة للتمييز.
وبما انه بعد القول باستفادة شركة بفايفر المستأجرة من احكام المادة 31
من قانون 160/92 المعدل يكون من شأن الايداع رقم 2886/926 تاريخ
19/7/1994 المشار اليه اعلاه ان يلغي انذار 1/2/85 المسندة اليه دعوى
الاسقاط من حق التمديد مما يفضي الى نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه
لهذه الجهة.
وبما انه بعد ذلك يقتضي فصل هذه الدعوى مباشرة في مرحلتها الاستئنافية
سندا للمادة 734 محاكمات مدنية من ناحية الاساس المتعلقة بالاستئناف
الطارىء التي صار منها نقض القرار المطعون فيه مع الابقاء عليه من
نواحيه الباقية التي لم يتعرض لها النقض
وبما انه بعد النقض وللسبب نفسه الذي من اجله صار نقض القرار المطعون
فيه والمشار اليه اعلاه يقتضي رد الاستئناف الطارىء اساسا لهذه الجهة
وبالتالي تصديق الحكم الابتدائي المستأنف من حيث النتيجة ومن ثم رد دعوى
الاسقاط من حق التمديد لعدم الدفع بدون حاجة الى مزيد من البحث في كل
باقي ما طلب وما ادلى به.
- مدى قبول التمييز في دعاوى الايجارات اذا لم يكن الحكم الاستئنافي متعارضا مع الحكم البدائي
-
وبما
انه بمقتضى المادة 21 من القانون 160/92 فان الاحكام الاستئنافية
الصادرة في قضايا الايجارات بعد 1/1/87 تكون قابلة للطعن بها تمييزا
لجهة الاسقاط من حق التمديد, اذا كان هنالك ثمة تعارض بينها وبين
الاحكام الابتدائية لهذه الجهة.
وبما ان القرار الاستنئافي المطعون فيه الصادر بتاريخ 10/6/1993 قضى
بتصديق الحكم الابتدائي الذي كان قد الزم الشركة المميزة المدعى عليها
بازالة المتخت الاضافي وباعادة الحال الى ما كانت عليه الخ... فيكون اذا
القرار الاستئنافي غير المتعارض مع الحكم الابتدائي, غير قابل للطعن به
تمييزا لهذه الجهة مما يوجب رد التمييزين الاصلي والطارىء من هذه
الناحية, ومن ناحية تصديق الحكم البدائي القاضي برد دعوى فسخ عقد
الايجار المسندة الى اقامة المتخت على السواء.