Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/12/1995

تمييز مدني حكم رقم : 175 /1995

Court
تمييز مدني
Number
175/1995
Date
12/12/1995
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مفعول النزاع الجدي حول الدين على المطالبة سلطة وقتية

-

بما ان القرار المطعون فيه تبعا

لما تقدم رد دفاع المستدعي من ان هذا التعهد

1- كان نتيجة الغلط الذي وقع فيه او اوقعته فيه الجهة المستدعى ضدها

بابرازها كتابا عن المنشأة ???? يفيد انه قبض ثمن المجلات وثبت فيما بعد

ان هذا الكتاب غير صحيح

2- فكان نتيجة الخوف من توقيعه من قبل رجال المفرزة القضائية في حال

اصراره على عدم دفع المبالبغ المطالب بها او عدم التعهد بدفعها

3- ان هذا التعهد هو بدون سبب او مبني على سبب مغلوط هو الكتاب الصادر

عن المنشأة ??? بعد ان تبين ان هذا الكتاب وما ورد فيه مكذب بالكتاب

اللاحق المرسل الى المستدعي من المصدر نفسه الذي اصدر الكتاب الاول

وبما ان هذه المحكمة العليا ترى ان الاسباب القانونية التي ادلي بها

المستدعي امام محكمة الاستئناف وردها القرار المطعون فيه اخذا فقط بما

تضمنه التعهد الجاري امام المفرزة القضائية هي اسباب تجعل المنازعة حول

استحقاق الدين جدي

وبما ان القرار المطعون فيه بمنحه السلفة المطلوبة يكون بالاستناد الى

ما تقدم قد خالف احكام الفقرة الثالثة من المادة 579 ا م م واستوجب

النقض