Court of Cassation, civil chamber 27/05/1997
تمييز مدني حكم رقم : 69 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 69/1997
- Date
- 27/05/1997
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة للنظر بدعوى اخلاء شاغل العقار بصورة غير مشروعة
-
بما انه يتبين ان الخلاف بين الفريقين يدور حول طبيعة اشغال المستدعي
ضده للشقة ملك المستدعية فتدلي هذه الاخيرة ان الاشغال هو اصلا على سبيل
التسامح وانه بعد ان وضعت حدا لتسامحها اصبح هذا الاشغال غير شرعي ويدلي
المستدعي ضده من جهته ان الاشغال مسند الى اجارة شفهية وانه بالتالي
اشغالا شرعيا
وبما انه تبين ان بعد ان تقدمت المستدعية بالدعوى الحاضرة الى قضاء
الامور المستعجلة في كسروان لاجل الزام المستدعى ضده بالاخلاء تقدم هذا
الاخير بدعوى الى قضاء الاساس لاثبات اجارته والزام المستدعية بتنظيم
عقد ايجار وان القاضي المنفرد الناظر بدعاوى الايجارات في كسروان اصدر
بتاريخ 28/10/1992 حكما يقضي برد الدعوى
وبما ان الادلة المقدمة من كل من الفريقين لاجل تحديد طبيعة الاشغال -
اذا كانت متوازية او متعادلة ولا يمكن معها القول بطبيعة هذا الاشغال
على ما جاء في القرار المستأنف فان الدليل على عدم صحة الاشغال اصبح
متوفرا بعد ان صدر حكم محكمة الاساس الذي رد دعوى المستدعي ضده لاثبات
اجارته والزام المستدعية بتنظيم عقد ايجار
وبما ان الاشغال غير الشرعي يشكل تعديا واضحا على حقوق الجهة المالكة
وبما ان المادة 579 الفقرة الثانية اعطت صراحة قضاء الامور المستعجلة
صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة فيكون القرار
الابتدائي المستأنف برد دعوى المستدعى ضدها مستوجب الفسخ