Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/06/1996

تمييز مدني حكم رقم : 86 /1996

Court
تمييز مدني
Number
86/1996
Date
25/06/1996
President
منح متري
Members
متى، الخوري
Source
Lebanese University

- مدى توفر صلاحية قضاء العجلة في موضوع ترميم الابنية المتضررة من الاحداث عند توفر شرطي العجلة وعدم التعرض للاساس

-

بما انه اذا كان

المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 لم يلحظ اية صلاحية لقضاء الامور المستعجلة

فان ذلك لا يفيد ان لا صلاحية للقضاء المذكور عند توفر شروط هذه

الصلاحية

وبما ان صلاحية قضاء الامور المستعجلة المنصوص عليها في المادة 579 أ م

م هي عامة وتشمل جميع النزاعات المدنية والتجارية عند توفر احكام وشروط

المادة المذكورة

وبما انه بالنسبة لعلاقة المالك مع المستأجر فان المادة 21 من القانون

رقم 160/92 تنص صراحة على صلاحية قضاء الامور المستعجلة في المسائل التي

تتوفر فيها شروط المادة المذكورة

وبما انه بالنسبة لعلاقة المالك مع المستأجر فان المادة 21 من القانون

رقم 160/92 تنص صراحة على صلاحية قضاء الامور المستعجلة في المسائل التي

تتوفر فيها شروط المادة المذكورة

وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره انه من حيث القانون لا صلاحية

لقضاء الامور المستعجلة في المسائل المتعلقة بترميم الابنية المتضررة من

الاحداث في لبنان يكون قد خالف احكام المرسوم رقم 7/77 والمادة 579 أ م

م والمادة 21 من القانون رقم 160/92 واستوجب النقض

- مدى صفة المستأجر الذي تنازل عن اجارته لتقديم دعوى ترمي الى ترميم المأجور

-

بما ان القرار الابتدائي المستوجب رد ردعوى المستدعي

لانه سبق له وتنازل عن الاجارة العائدة للشقة موضوع دعوى الترميم

الحاضرة^وبما انه من مراجعة الملف الابتدائي تبين بالفعل ان المستدعي

سبق له وتنازل عن اجارته

وبما انه لا تكون للمستدعي بالتالي صفة لتقديم الدعوى