Court of Cassation, civil chamber 06/11/1997
تمييز مدني حكم رقم : 113 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 113/1997
- Date
- 06/11/1997
- President
- منح متري
- Members
- مولوي، متى
- Source
- Lebanese University
- في اصول الطعن بالقرارات التي يصدرها رئيس دائرة التنفيذ في المعاملات التنفيذية
-
وبما ان ما يأخذه المميز على القرار
الاستئنافي المطعون فيه في السبب الاول المقدم منه اعتباره ان القرار
المستأنف هو من القرارات الرجائية وانه مثل سائر القرارات الرجائية يخضع
لجهة طريق الطعن به لاحكام المادة 603 أ م م مخالفا بذلك الاصول
القانونية المتعلقة باصول الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة في
المعاملات التنفيذية.
وبما ان السبب المذكور يوجب بحث وتحديد الاصول القانونية للطعن
بالقرارات الصادرة عن رئيس دائرة التنفيذ والتي يتخذها من ضمن المعاملة
التنفيذية.
بما انه في جميع المعاملات التفيذية هناك جهة منفذة وجهة منفذ عليها
الامر الذي يعني ان القرارات التي يصدرها رئيس دائرة التنفيذ في
المعاملات التنفيذية هي بمواجهة الجهتين المذكورتين.
وبما ان هذه القرارات لا تصدر نتيجة ختام محاكمة وجلسات يدعى اليها
الفريقان فيكون هذه القرارات من جهة قرارات رجائية الا انها من جهة
ثانية قرارات بخصوصية معينة لا تنطبق عليها بسبب هذه الخصوصية الاحكام
التي ترعى القرارات الرجائية العادية او القرارات التي تصدر باوامر على
عريضة.
وبما ان قانون اصول المحاكمات المدنية في الباب المتعلق على عريضة التي
تطبق احكامها على القرارات الرجائية قد نص وبالتحديد في المادة 604 وجوب
مراعاة الخصوصية لبعض الحالات.
وبما ان هذه المحكمة العليا ترى ان القرارات الصادرة في المعاملة
التنفيذية هي من القرارات التي تنطبق عليها الخصوصية التي لحظتها المادة
604 أ م م المذكورة.
وبما ان اصول الطعن لهذه القرارات تكون عن طريق المشكلة التنفيذية اي
بموجب دعوى تقدم الى رئيس الدائرة الجاري امامها التنفيذ وهي دعوى تقدم
بالطبع بالصورة النزاعية وليس بالصورة الرجائية ويكون القرار الصادر
نتيجة هذه المشكلة وحده يقبل الاستئناف ويكون الاستئناف بالطبع ايضا
نزاعيا.
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه بقبوله في الشكل الاستئناف
المقدم طعنا بالقرار الابتدائي تاريخ 5/3/1996 رغم ان هذا القرار الاخير
لم يصدر نتيجة مشكلة تنفيذية نزاعية هذا من جهة وبفصله المراجعة بالصورة
الرجائية يكون قد خالف القانون بمخالفته الاصول المبينة اعلاه ومستوجب
بالتالي النقض.