Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/11/1997

تمييز مدني حكم رقم : 124 /1997

Court
تمييز مدني
Number
124/1997
Date
27/11/1997
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- في شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة لازالة التعدي على الحقوق المشروعة

-

وبما ان سند الدعوى القانوني يكون الفقرة الثانية من المادة 579 أ م م

التي اناطت بقضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق

والاوضاع المشروعة.

وبما ان اجتهاد هذه المحكمة العليا المستمر خلص الى اعتبار ان شرط عدم

التعرض لاصل الحق الوارد في الفقرة الاولى من المادة 579 أ م م ليس من

شروط اختصاص قضاء الامور المستعجلة المسند الى الفقرة الثالثة منها.

وبما ان القرار المطعون فيه باعتبار ان البحث بالتدبير المطلوب يتصدى

للاساس يكون قد خالف احكام الفقرة الثانية من المادة 579 أ م م التي

تحكم النزاع.

وبما انه بالمقابل فلاجل انعقاد اختصاص قضاء الامور المستعجلة المسند

الى الفقرة الثانية من المادة 579 أ م م فيجب ان يكون التعدي الواقع على

الاوضاع والحقوق المشروعة واضحا.

وبما انه لنفس الاسباب التي اوجبت نقض القرار المطعون فيه يتعين اعتبار

ان اشغال المستدعي ضدها للشقة المباعة منها بواسطة وكيلها والمسجلة على

اسم المشتري المستدعي اصبح يشكل بعد هذا البيع والتسجيل تعديا واضحا على

حقوق المستدعي المشروعة وانه يعود لقضاء الامور المستعجلة رفع هذا

التعدي سندا للفقرة الثانية من المادة 579 أ م م.

- في شروط الرجوع عن الوكالة غير القابلة للعزل

-

وبما ان الوكالة غير

القابلة للعزل على ما نصت عليه المادة 810 موجبات وعقود لا يمكن الرجوع

عنها الا برضى الوكيل.