Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/12/1997

تمييز مدني حكم رقم : 125 /1997

Court
تمييز مدني
Number
125/1997
Date
04/12/1997
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة

-

حيث ان الحكم

المطعون فيه يرتكز الى الفقرة الثانية من المادة 579 أ م م لتقرير ما

قضى به.

وحيث ان الفقرة المذكورة تنص على الاتي.

وله, اي لقاضي الامور المستعجلة ان يتخذ التدابير الايلة الى ازالة

التعدي الواضح على الحقوق او الاوضاع المشروعة.

- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة في ازالة التعدي الحاصل على العقار

-

ان الاجتهاد استقر منذ صدور قانون اصول المحاكمات المدنية

الجديد بالمرسوم الاشتراعي رقم 90/83 على انه في النزاعات المحكومة

بالفقرة الثانية من المادة 579 أ م م يتعين على المحكمة في مسألة التعدي

على الحقوق والاوضاع المشروعة ان تقف على جميع اسباب الدفع والدفاع وان

تناقش جميع المستندات والادلة المقدمة من الفرقاء وان كان ذلك تصديا

للاساس.

- مدى حق شقيقة المستأجر بالبقاء في المأجور بعد وفاته اذا كانت قد دخلته اثناء تمديد عقد الايجار

-

ان المستدعية تقر بادىء ذي بدء

ان الاجارة هي معقودة اساسا لشقيقها الاعزب نبيه ابو الحسن الذي دخل

المأجور منفردا الامر الذي يعني انه في الاساس لا تستفيد المستدعية من

الحقوق التي هي لشقيقها المستأجر على المأجور.

ان المستدعية بعد ان اقرت بما تقدم تدلي انها بعد ان تهجرت من منزلها في

بداية الاحداث ولجأت مع عائلتها الى مأجور شقيقها جرى تجديد لعقد

الايجار السابق بعد ان:- اجازت الجهة المؤجرة لشقيق المستدعية المستأجر

باجراء زيادات وتحسينات على المأجور.

- اتفق على بدل جديد للايجار فرفع البدل من 1800 الى 4500 ل ل.

وان التجديد المذكور لعقد الايجار تزامن مع دخول المستدعية لاول مرة الى

مأجور شقيقها وبذلك تستفيد من عقد الايجار الجديد لانها تعتبر من

الانسباء الذين اشارت اليهم قوانين الايجارات الاستثنائية المتعاقبة

والذين يستفيدون من التمديد في حال ترك او وفاة المستأجر. وان شقيقها

المستأجر قد توفى وبذلك تكون لها حقوقا على المأجور.

ان المستدعية تدلي اذ ان حقوقها على المأجور رتبها لها الجديد الاتفاق

الذي حصل بين الجهة المؤجرة وشقيقها المستأجر.

ماذا جاء في الاتفاق الجديد.

ان الاتفاق الجديد هو كتاب صادر عن الجهة المؤجرة الى المستأجر نبيه ابو

الحسن ومؤرخ في 1/4/1997 جاء فيه.

حضرة الاستاذ نبيه ابو الحسن المحترم.

بعد التحية

نثبت لكم اتفاقنا الشفهي معكم على اجراء التحسينات والزيادات في المأجور

المشغول منكم في الطابق السادس من العقار رقم 315 وكذلك اجراء الديكورات

التي ترغبونها.... كل ذلك على مسؤوليتكم........ واننا نوافق على ما جاء

اعلاه مقابل قبولكم زيادة بدل الايجار السنوي وجعله 4500 بدلا من 1800 ل

ل من تاريخ توقيع هذا الكتاب.

بحال اي هدم او ازالة اية مخالفة من قبل الدوائر المختصة فان عقد

الايجار الجديد يبقى نافذا وغير قابل لالغاء وبعدم الرجوع الى الايجار

السابق.

نرجو التوقيع على نسخة هذا الكتاب اشعارا بقبولكم ما جاء فيه حرفيا من

مضمون وقد نظم عقد ايجار جديد بيد كل واحد نسخة عنه ويكون بمثابة عقد

جديد وتمديدا للعقود السابقة.

ان المستدعية تدلي ان العبارة الاخيرة في الكتاب المدرج اعلاه هي تجديدا

وليس تمديدا للعقود السابقة.

اني ارى ان العبارة واضحة وهي تمديدا وليس تجديدا وعلى كل لا معنى لكلمة

تجديد ترد بعد عبارة "ويكون بمثابة عقد جديد وتجديدا للعقود السابقة.

ان الاكثرية قالت انه بصرف النظر عما اذا كانت الكلمة المذكورة هي تمديد

او تجديد فانه تبعا لظروف الاشغال والتغييرات التي ادخلت على المأجور

فان مسألة استفادة المميزة من التمديد القانوني او عدم استفادتها تثير

التساؤل الذي من شأنه ان يعيب الوضوح الذي اشترطت المادة 579 الفقرة

الثانية اقتران التعدي به.

اني اخالف الاكثرية فيما ذهبت اليه لان العقد الجديد هو تمديد للعقود

السابقة وهو عقد ابرم بين الجهة المؤجرة والمستأجر نبيه ابو الحسن وحده

الذي دخل المأجور اعزبا ومنفردا ولا يمكن اعتباره بمثابة عقد بين الجهة

المؤجرة وجميع الذين تواجدوا في المأجور بتاريخ صدور الكتاب تاريخ

1/4/1997 على فرض ان المستدعية كانت فعلا بالتاريخ المذكور قد دخلت

المأجور اذ انه يتبين من تقرير الخبير المبرز بداية ان المستدعية دخلت

المأجورلاول مرة سنة 1983 وليس سنة 1977

ثم ولزيادة في التأكد على ان الاتفاق الجديد هو بمثابة تمديد للعقود

السابقة فتكون ان هذا الاتفاق حصل مثلا بعد 23 تموز 1992 اي بعد التاريخ

الذي اصبحت فيه عقود الايجار خاضعة لجهة التعاقد وكان المتعاقد نبيه ابو

الحسن ما زال حيا هل يمكن الزامه بالاخلاء بنهاية العقد الجديد ام ترد

الدعوى عنه لان عقده الجديد هو تمديد للعقود السابقة لتاريخ 23 تموز سنة

1992 هذا بقطع النظر عما اذ كانت العبارة المستعجلة هي بمثابة تجديد او

تمديد للعقود السابقة.

اني ارى بالنتيجة ان بقاء المستدعي في المأجور بعد وفاة شقيقها هو تعد

واضح على حقوق المؤجر وارى رد الاسباب التمييزية المدلى بها وابرام

القرار الاستئنافي المطعون فيه.