Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/04/1995

تمييز مدني حكم رقم : 73 /1995

Court
تمييز مدني
Number
73/1995
Date
06/04/1995
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- اصول طلب ادخال الشخص الثالث في المحاكمة

-

بما ان المستدعي قدم اعتراضا على الحجز بوجه الحاجز المستدعى

ضده البنك المتحد للاعمال ثم وفي مرحلة الدعوى الاستئنافية طلب ادخال

المحجوز عليه المستدعي ضده الاخر رشيد محروم في المحاكمة.

وبما ان طلب الادخال قدم بشكل لائحة فيكون هذا الطلب قد قدم وفق احدى

الطرق التي نصت عليها المادة 38 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي

جاء فيها ان طلب الادخال يقدم اما بموجب لائحة او بموجب تصريح خطي يدون

على محضر المحاكمة.

وبما ان للمستدعي مصلحة في ادخال الشخص الثالث لاثبات حقوقه في المال

المحجوز فيكون هذا الطلب متوافقا مع شرط المصلحة المنصوص عليه في المادة

40 أ.م.م.

وبما انه يجوز الادخال لاول مرة استئنافا على ما نصت عليه المادة 41

أ.م.م.

وبما ان القرار المطعون فيه برد طلب الادخال يكون قد خالف احكام المواد

المذكورة واستوجب النقض عملا بالفقرة الاولى من المادة 708 أ.م.م.

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بمطلب

-

بما ان موضوع الاعتراض المقدم من المستدعي هو انه مالك

للتراكتور المحجوز وانه بالتالي لا يجوز التنفيذ على هذا المال لانه خرج

من الذمة المالية للمحجوز عليه.

وبما ان القرار المطعون فيه لم يبحث في ملكية التراكتور موضوع الدعوى

ولا في طلب اخراج هذا التراكتور من دائرة الاموال المحجوزة.

وبما ان القرار المطعون فيه يكون قد اغفل بحث مطلب المستدعي الرئيس

واستوجب بالتالي النقض عملا بالفقرة الرابعة من المادة 708 أ.م.م.

وبما ان ما ورد في قائمة القرار المطعون فيه قد رد لجميع الطلبات

الزائدة والمخالفة لا يمكن ان يشكل ردا لمطلب اساسي هو محور الدعوى.

- اصول ونتائج التصريح عن المال المحجوز لدى الشخص الثالث المحجوز تحت يده

-

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون

فيه اعتبر ان الحجز هو حجز لدى ثالث ولم يطعن اي من الفريقين بما جاء في

القرار الاستئنافي لهذه الجهة.

وبما انه في المحجوز لدى ثالث يكفي ان يصرح المحجوز تحت يده ان المال

المحجوز هو ملكه او انه ليس مدينا للمحجوز عليه لتتوقف اعمال التنفيذ

بالنسبة للمال المذكور حكما وعلى الحاجز في حال اعتبر هذا التصريح في

غير محله ان يقيم دعوى امام محكمة الاساس لاثبات عدم صحته.

وبما انه استنادا الى ما تقدم لا يتعين اخراج التراكتور من الحجز بل وقف

كل معاملة تنفيذ على المال المذكور.