Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/12/1996

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1996

Court
تمييز مدني
Number
4/1996
Date
17/12/1996
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- اختصاص محكمة الاساس بتقدير الفائدة من المطالبة بالتنفيذ العيني دون التنفيذ اليومي

-

حيث انه اذا كان بمقتضى المادتين 249 و250

موجبات وعقود يجب على قدر المستطاع ان توفر الموجبات عينا وتراعى هذه

القاعدة في موجبات الفعل وموجبات الامتناع كما في موجبات الاداء فان

العقود يجب ان تفهم وتفسر وتنفذ وفقا لسحن النية والانصاف والعرف عملا

باحكام المادة 221 من نفس القانون

وحيث من مقومات حسن النية ان لا يكون من شأن المطالبة بالتنفيذ العيني

الحاق ضرر كبير بالمنفذ عليه دون فائدة تذكر لمصلحة طالب التنفيذ

وحيث يعود لمحكمة الاساس النظر في الفائدة التي يجنيها طالب التنفيذ

العيني والضرر اللاحق بالمنفذ عليه حتى اذا وجدت ان هذه الفائدة طفيفة

ولا تتناسب مع الضرر اللاحق بالمنفذ عليه قضت بعدم وجوبها بالتنفيذ

البدلي بصورة موازية للفائدة التي توخاها طالب التنفيذ من تنفيذ العقد

وحيث ان هذا التقدير تستقل به محكمة الاساس ولا رقابة لهذا المرجع عليها

بهذا الشأن

وحيث ان محكمة الاستئناف باعتمادها المبدأ المبين اعلاه تكون قد توافقت

مع الاحكام القانونية الوارد ذكرها تحت هذا السبب مما يوجب رده

- في السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلب لجهة الحكم بالتنفيذ البدلي عند حصر الطلب بالتنفيذ العيني

-

حيث ان مطالب المدعي

المميز انحصرت بالتنفيذ العيني وذلك بازالة المخالفة لاتفاق 24/3/1953

وحيث ان القرار المطعون فيه بعد ان طلب التنفيذ العيني قضى بالتنفيذ

البدلي عن طريق التعويض المالي الذي قرره المميز دون ان يكون هذا

التعويض مطلوبا من هذا الاخير او معروضا من خصمه الامر الذي يشكل حكما

بما لم يطلب مما يوجب نقضه لهذه الجهة